إعلان

حكم نهائي ينصف عامل أصيب بعجز ففصلته الإدارة ورفضت علاجه وأمرت بتعويضه

11:27 ص السبت 23 أبريل 2022

المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الأراء، برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، ضد العامل محمد رجب أحمد، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية، بسبب إصابته بالعجز أثناء العمل ورفضها علاجه على نفقتها، وامتناعها عن تنفيذ حكم لصالحه، وحقه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى وألزمتها المصروفات.
‎وقال المدعى محمد رجب أمام الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة :" سيدى القاضي جهة الإدارة أنهت خدمتي لعجزي عن العمل بسبب عدم اللياقة الطبية لإصابتي إصابة عمل بعد أن سقطت من على سلم الإدارة واُصيبت في العامود الفقري وكسر أسفل عظمتي الساعد الأيمن، وضعف في قبضة اليد اليمنى واختناق أعصاب نفس اليد، والتهاب عظمة غضروف بالرسغ دون أي حقوق مالية ولا أي علاج على نفقتها، وامتنعت عن تنفيذ حكم سابق لصالحي وبقيت زي خيل الحكومة اعدموني وظيفياً، وأنا رجل فقير بستلف أجرة السكة " ثم نطق القاضي بالحكم لصالحه، وألزم الإدارة بتعويضه بمبلغ 50 ألف جنيه، وبعد النطق بالحكم قال العامل، وهو يبكى للقاضي "نفسى أبوس التراب اللي بتمشي عليه لأنك شيلت وجيعة من جسمي ودى كبيرة ورديت كرامتي المعنوية بعد ما كنت مدفون من الحياة عشان أعرف أعيش وبعد ما خدوني سليم ورمونى مكسر".
قالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنه نظراً لقدسية الأحكام القضائية فقد تضمن الدستور أن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية يعاقب عليها بالحبس والعزل وفقاً لحكم المادة (123) من قانون العقوبات، بحسبان أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، ويتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذه، احتراماً للحجية القضائية المقررة له، فإن امتنعت الإدارة عن تنفيذ الحكم دون وجه حق أو تعمدت تعطيل تنفيذه، كان مسلكها مخالفاً للقانون، واُعتبر ذلك بمثابة قرار سلبى يمس الحجية القضائية المقررة للحكم، مما يحق معه لذوى الشأن الالتجاء إلى القضاء الإداري لإلغائه والتعويض عنه، ذلك أنه عندما يحسم القضاء موقفاً ويصدر حكمه القاطع فلا يجوز لجهات الإدارة التراخي في تنفيذه، ولا يجوز أن يكون تنفيذه معلقاً على مشيئتها، بل يجب أن تلتزم باحترامه خضوعاً وامتثالاً ، بحسبان أن تنفيذ الاحكام هي التمكين للعدل والأمن والاستقرار.
وأضافت المحكمة أن ما حسمه القضاء هو الحق والعدل والانصاف ، لذا وضعت كافة الشرائع قاعدة تعلو على كافة القواعد القانونية وتسمو عليها هي قاعدة " حجية الأمر المقضي " وتعنى أن ما نطق به الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ،وهو أصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية والرغبة في وضع حد للخصومات ، وأن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم يزعزع الثقة فيها من جانب المواطنين وبهذه المثابة فإنه من المصلحة العليا للبلاد أن تخضع جهات الإدارة لأحكام القضاء وتصدع لحجيته، حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم التي تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم والتطور.
وأشارت المحكمة أن المدعى كلفته الإدارة بالإسكندرية أثناء خدمته بأداء بعض الأعمال إلا أنه أثناء العمل سقط من علي سلمها واُصيب بالعمود الفقري وعجز بذراعه الأيمن، ولحقت به أضرار مادية وأدبية نتيجة اصابته أثناء الخدمة , حيث تمثل الضرر المادي في حرمانه من البطاقة العلاجية ومن ثم حرمانه من تلقي الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج اصابته بسبب الخدمة خاصة وأنه يعاني من أثار عملية قديمة بالساعد الأيمن أدي الي اصابته بكسر أسفل عظمتي الساعد الأيمن، وأنه يعاني من ضعف في قبضة اليد اليمني وكذلك اختناق أعصاب نفس اليد ، ويعاني من التهاب عظمة غضروف بالرسغ وهي الاصابات التي لحقته أثناء خدمته بالجهة الإدارية، وكان يتوجب علي تلك الإدارة أن ترد الجميل لمن أحسن عملاً في خدمتها وهو في حاجة دائمة إلي علاج دوائي وعلاج طبيعي، وفقاً للتقارير الطبية الحكومية المرفقة، وهو ما يشكل ركن الخطأ فى جانبها فى أبشع صوره وأنكى معانيه.
وانتهت المحكمة أن المدعي أجرى العديد من التحاليل والأشعة وشراء الأدوية رغم ضيق ذات اليد ،وما تكبده من جهد ومشقة وما أنفقه من مصروفات في سبيل متابعة دعواه والحصول على حكم قضائي إلا أن الإدارة مضت فى غيها وامتنعت عن تنفيذ حكم قضائي سابق لصالحه فأصبح بيديه هشيماً تذروه الرياح وهى تملك من وسائل التنفيذ مقتدراً مما حاق به ضرراً مادياً، وأما الضرر الأدبي فتمثل فيما علق بنفسه من شعور بالظلم وبيده حكم قضائي وترفض الإدارة تنفيذه وكأنها قد أهلكته بريحٍ صرصرٍ عاتية بعد عناء ومشقة وهو الضعيف المجرد من كل ذي سلطان فاعتصم بالحق وهرول لباب العدالة الذى لا يوصد في وجهه طارق، وقد تكاملت مسئولية الإدارة وألزمتها المحكمة بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مادياً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء ذلك وتقدره المحكمة بمبلغ خمسين ألف جنيه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان