إعلان

الحكم في عدم دستورية عقوبات "البناء المخالف" 16 يناير

12:44 م السبت 01 يناير 2022

هدم عقار مخالف تحت الانشاء

كتب- محمود سعيد:

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الحُكم في دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، بجلسة 16 يناير المقبل.

حملت الدعوى رقم 75 لسنة 35 دستورية، والمقامة من محمد صوفي عبدالمقصود مختصمًا وزير العدل وآخرين.

ويطالب "صوفي" في دعواه بعدم دستورية العقوبات الواردة في قانون البناء الموحد بشأن البناء المخالف.

وتنص المادة 102 المطعون عليها على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويُعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك.

وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

فيديو قد يعجبك: