إعلان

حكمان بحظر الإفراج الشرطي عن المسجونين المنتمين للجماعات الإرهابية

01:38 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021

المحكمة الإدارية العليا

كتب- محمود الشوربجي:

بشهادتين من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021، أصبح الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرارات وزير الداخلية في مايو 2015 برفض الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لما ارتكبوه من جرائم خطيرة في حق الوطن، نهائيان وباتان.

وكان العديد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية تقدموا بطلبات للإدارة العقابية بالسجون بوزارة الداخلية، للإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة الحبس، إلا أن القضاء أقر مبدأ جديداً بحظر الإفراج الشرطي عن الجرائم الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار بالبلاد وأن الغاية من إعمال السلطة الجوازية لوزارة الداخلية تكمن في الحفاظ على كيان الدولة وأمن المجتمع وأمان المواطنين .

وكشفت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجاس الدولة عن 7 مفاهيم لأغوار الفكر الإرهابي لاستغلال الدين في السياسة بأنهم يعادون الجيش والشرطة ويحرضون بالعنف ضد مؤسسات الدولة، ويعشقون إشاعة الفوضى وينتهجون إحداث الرعب بين المواطنين ويقطعون الطرق ويحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم، وأن خطة التنظيم السري لجماعة الإخوان تهدف إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها لتحقيق مكاسب سياسية بحجة إقامة دولة الخلافة الإسلامية، ويرتكبون الجرائم الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد، والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وقالت المحكمة إن الإفراج الشرطي محظور للمحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن البلاد في الداخل والخارج، وكذلك المحكوم عليهم في جرائم التزييف والبلطجة وتهريب النقد والاتجار في المخدرات، وأن الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم حسنى السلوك وهي أمور مفتقرة ومفتقدة في الجماعة الإرهابية التي اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة باستغلال الدين في غير مقاصده.

وأوضحت أن فكرة التأهيل والاصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذى ينكر وجود الأوطان، وأكدت من واجب المواطنة على المواطنين ألا يُلْغُوا عقولهم عند كل كلام وشائعة، وألا يُجانِبوا تفكيرهم عند كل ذَائعة، وَلا ينساقوا وراء كل ناعقٍ مارق، ولا يُصَدِّقُوا كل دَاعٍ للفتنة غاسق، ومثير للتسخط زاهِق .

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم الإرهاب للمنتمين للجماعات المتطرفة والإرهابية وهى على قمة الجرائم المضرة بأمن البلاد في الداخل والخارج المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكذا المحكوم عليهم بالمؤبد أو السجن في جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات وجرائم التزييف والبلطجة والسرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطي والإحراز بغير قصد الاتجار، إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة.

وأشارت المحكمة إلى أن الحق المقرر للمحكوم عليهم في الإفراج الشرطي هو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة، وهي فكرة نشأت في منتصف القرن الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية وتطورت مع تطور السياسة العقابية التي لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدنى موقع عليه، وإنما امتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه.

ولفتت إلى أن فكرة التأهيل والاصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذي ينكر وجود الأوطان.

وأوضحت المحكمة أن قانون السجون حدد شروط الإفراج الشرطي والتى تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة , وهي مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية وهي أمور مفتقرة ومفتقدة في الجماعة الإرهابية التي اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة باستغلال الدين في غير مقاصده، وأنه من واجب المواطنة على المواطنين ألا يُلْغُوا عقولهم عند كل كلام وشائعة، وألا يُجانِبوا تفكيرهم عند كل ذَائعة، وَلا ينساقوا وراء كل ناعقٍ مارق ، ولا يُصَدِّقُوا كل دَاعٍ للفتنة غاسق، ومثير للتسخط زاهِق .

فيديو قد يعجبك: