إعلان

مستند| هربت من كلاب الشارع إلى "ذئب بولاق".. تفاصيل إحالة "مُتحرش" بطفلة للجنايات

01:16 م الأحد 01 أغسطس 2021

تعبيرية

كتب- محمود سعيد:

حصل "مصراوي" على أمر إحالة المتهم "مصطفى. ط"، ترزي، لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفلة بدائرة قسم شرطة بولاق.

واتهمت النيابة في القضية رقم 12001 لسنة 2021 المتهم بأن في 21 مايو الماضي بهتك عرض المجني عليها "ن. ج" والتي لم تبلغ من العمر 12 عامًا.

وقالت النيابة إن المتهم استدرج الطفلة إلى سلم العقار محل سكنها وقام بتقبيلها ومعانقتها واستطال بيده لموضع من مواضع العفة من جسدها، وكان ذلك بالقوة والتهديد مستغلًا حداثة سنها.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شاهد الإثبات والد الطفلة، كاتب بوزارة الزراعة، فقال إنه حال تواجده بمسكنه حضرت إليه كريمته المجني عليها وأخبرته بأنها أثناء شرائها الحلوى هاجمها بعض الكلاب فأسرعت هاربة نحو العقار سكنهم وحينها ظهر أمامها المتهم محاولًا طمأنتها من خوفها وصعد معها درج العقار.

وأضاف الشاهد أن ابنته أخبرته أنه المتهم عانقها وقبلها من فمها ولامس بيديه مواطن العفة فيها فانتابها الخوف ودفعته هاربة إليه فحكت له ما حدث، فهبط للشارع بحثا عن المتهم بعدما علم أوصافه ثم اطلع على كاميرات المراقبة فوجد المتهم مع ابنته فأبلغ الشرطة.

كما شهد الضابط أحمد العربي بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بارتكاب الواقعة وهتك عرض المجني عليها مستغلا خوفها من الكلاب وطاردها غلى مدخل العقار ثم قبلها وهتك عرضها.

وتعقيبًا على الواقعة، يقول عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل،

والمحامي أحمد عبدالظاهر موسى وعضو بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، أنه بموجب قانون الطفل طبقًا للمادة 96 يعد الطفل معرضًا للخطر إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

وأوضحت هيئة الدفاع عن المجني عليها أن النيابة العامة أسندت للمتهم في هذه الواقعة التي تم تصويرها من خلال كاميرات المراقبة التي لم يعلم المتهم وجودها مادة ٢٦٨ من قانون العقوبات المصري "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد ،وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ الثامنة عشر سنة تكون العقوبة السجن المشدد ،الذين لم يتم سنهم الثانية عشر بسجن الفاعل مدة لا تقل عن سبع سنين سجن مشدد"، بالإضافة للمادة 116 مكرر من قانون الطفل المصري 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008 التي أكدت على زيادة بمقدار المثل للحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل.

وأكدت هيئة الدفاع على أهمية توعية الأطفال وعدم ترهيبهم إذا تعرضوا لحادث ما، ويتوجب كذلك تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي من خلال من خلال العاملين في ملف الطفل بمصر في جميع الجهات المختصة.

1

فيديو قد يعجبك: