إعلان

حكم نهائي.. لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود

01:40 م السبت 19 يونيو 2021

المحكمة الإدارية العليا

كتب- محمود الشوربجي:

صدرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في يونيو 2021، بعدم طعن الحكومة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.

وأضافت المحكمة أن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، و لزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقاً واجباً, وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة, وأن الزوجة تشارك الزوج حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج, وهو ما يعد انتصاراً جديداً للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم في الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها.

وتعود وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية بين زوجين حديثين الزوجة (ر. ا. م) وزوجها (أ. ع. ط) من دمنهور، ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة, وأكدت أنها ارتبطت بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمي بزوجها المذكور، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة على يديه وأهله أثناء حملها، وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل، فتركت منزل الزوجية وهي حامل، وذهبت لأهلها وانجبت منه الطفل "نور", إلا أن زوجها نكاية فيها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته.

وكشفت أوراق القضية أن الزوجة حررت له محضرًا بالواقعة إداري بمركز شرطة دمنهور، وبعدها توجهت إلى مكتب الصحة لإثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له، إلا أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله عندًا فيها، فطلب القاضي من الزوجة اختصام زوجها وتم إعلانه إلا أنه امتنع عن المثول وأهله أمام المحكمة أكثر من جلسة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن المدعية الطفل "نور" في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة إن الدستور ارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية والزم الدولة في جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله, ولكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذ الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفق الأحكام هذا القانون, فلكل شخص الحق في تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الاشخاص وهذا التمييز يكون عن طريق أن يكون له اسم يميزه عن غيره, والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية, فهو ليس مجرد بطاقة أو مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرًا من مظاهر الوجود والحياة, ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وأن التبليغ عن المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل إذا كان حاضراً بل تشاركه أيضاً والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما يتوفر للمدعية التي قدمت للمحكمة وثيقة عقد زواج رسمي ولم يمتثل الزوج رغم اختصامه وإعلانه وتحرير محضر ضده فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن اثبات واقعة ميلاد الطفل "نور" في السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفاً مخالفة جسيمة لأحكام الدستور ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفل من حق دستوري فى أن يكون له اسم يميزه وأوراق ثبوتية .

وكانت سيدة أخرى تدعى ( ن.م.ح) من كوم حمادة، قد حصلت في 20 نوفمبر الماضي 2020 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن الحكومة لم تطعن أيضاً على الحكم الصادر لصالح طفلتها "منة" الصادر من القاضي ذاته الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بأحقيتها في الأوراق الثبوتية في شهادة الميلاد باسم والدها.

فيديو قد يعجبك: