إعلان

فيديو| طفلة المعادي.. لماذا عاقبت الجنايات المتهم بالمُشدد 10 سنوات؟

04:11 م الثلاثاء 27 أبريل 2021

المتهم

كتب- محمود سعيد :

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم محمد جودت حسين بالسجن المشدد 10 سنوات بقضية "طفلة المعادي".

واستندت المحكمة في منطوق حُكمها على المادة 269 عقوبات بقولها"بعد الاطلاع على المادة 269 عقوبات، حكمت المحكمة على المتهم محمد جودت حسين بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه".

وتنص المادة 269 عقوبات على "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

فيديو قد يعجبك: