إعلان

"ترويع وتخويف المجني عليها ورفيقها".. ما هي عقوبة مقتحمي شقة "سيدة السلام"؟

09:01 م الأحد 14 مارس 2021

ارشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

كشفت تحقيقات النيابة التفاصيل الكاملة في واقعة وفاة امرأة في منطقة السلام، بعد أن أمرت النيابة بحبس 3 متهمين، وأكدت أن المتهمة ربة منزل وليست طبيبة، وألقت بنفسها من شرفة منزلها بعد أن اقتحم 3 متهمين الشقة وتعدوا على الشخص الذي كان برفقتها، حيث أجمع المتهمون أن المجني عليها ألقت بنفسها بعدما أرهبوها والشخصَ الذي كان معها واعتدوا على الأخير وقيدوه بوثاق.

وأقر المتهمون الثلاثة ارتكابهم جرائم حجز المجني عليها والشخص الذي كان في رفقتها بدون وجه حقٍّ وتعذيب الأخير بدنيًّا، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، ودخولهم مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب هاتين الجريمتين، وحيازتهم أدوات ممَّا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

اعترافات المتهمون بالجريمة وتفاصيلها فتحت باب التساؤل حول العقوبات المتوقع صدورها بحقهم، وموقفهم القانوني بعد حبسهم 4 أيام احتياطيًا.

يقول المحامي بالنقض والدستورية العليا خالد الزهيري، إن قانون العقوبات جرم الفعل الذي قد يجعل الغير في حالة خطر بغض النظر عن وقوع الضرر من عدمه، حيث أن المشرع قرر المعاقبة على الفعل أو السلوك الخطر ولو لم يتحقق عنه ضرر المعاقبة بهدف توفير الحماية للغير.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أذى به بدنيا أو معنويًا، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلمته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلمة أداته، فإن المتهم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

أشار إلى أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات تنص على أن العقوبة تصل للحبس الحبس مدة لا تقل عن عامين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع بحمل سلح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أية مادة أخرى ضارة.

من جانبه قال المحامي بمجلس الدولة محمد سالم، إنه من المتوقع صدور أكثر من عقوبة بحق المتهمين لتعدد الاتهامات الموجهة إليهم، موضحًا أن عقوبة التهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف تتراوح بين الحبس عامين و5 سنوات، إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن المحكوم عليه في هذه الحالة يوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

تابع أن الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة يضاعف إلى السجن عشرين عامًا إذا ارتكب جناية الجرح أو الضرب المفضي إلى موت، فإذا كانت الجريمة مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأمرت النيابة العامة، مساء اليوم، بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًّا في واقعة وفاة امرأة بمنطقة السلام.

وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي، اليوم الأحد، أنها أُخطرت يوم الحادي عشر من شهر مارس الجاري من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بوفاة امرأة -ربة منزل وليست طبيبة- ووجود جثمانها بالطريق العام على خلفية اعتداء ثلاثة متهمين على شخصٍ داخل مسكنها.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وتبينت بَعْثرة محتويات المسكن وسلامة بابه وجميع نوافذه وشرفته، وكذا تبينت ما بالجثمان من إصابات.

فيديو قد يعجبك: