إعلان

أهمها حظر البناء على أنابيب البترول.. الدستورية تفصل في 4 دعاوى

09:35 م السبت 06 فبراير 2021

المحكمة الدستورية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - طارق سمير:

فصلت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، في 4 دعاوي خاصة بالبناء على أنابيب البترول، ومنازعات أعضاء قضايا الدولة، وقانون الأسلحة والذخائر، وسن الحضانة للفتيات، للعمل بها كأساس قانوني لا يقبل الطعن عليه من جديد أمام محاكم مُغايرة، باعتبار المحكمة الدستورية العليا صاحبة الفصل في الدعاوي ذات شأن بالدستور.

ويرصد "مصراوي" خلال التقرير التالي، أبرز تلك الأحكام على النحو التالي:

خطوط أنابيب البترول

قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برفض الدعوي المقامة طعنًا علي دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (2) من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، فيما تضمنه من حظر إقامة منشآت أو مباني فوق خطوط أنابيب البترول، وعلي مسافة لا تقل عن مترين من جانبيها في كردون المدن والقري، وسنة أمتار خارج هذا الكردون.

التفاصيل عبر الرابط:

منازعات أعضاء قضايا الدولية

قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (25 مكررًا) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضاف بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم على درجة واحدة.

التفاصيل عبر الرابط:

قانون الأسلحة والذخائر

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم تيسر التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناريي أودع لدي الشرطة، لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلًا منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه.

التفاصيل عبر الرابط:

سن الحضانة للفتيات

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة 6 من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية، والمادة (27) من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938. وبسقوط هاتين المادتين بشأن قانون الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس لجلسة 6 مارس للحكم.

التفاصيل عبر الرابط:

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان