إعلان

"الإدارية العليا": التصالح في مخالفات البناء يحقق الاستقرار لأصحاب العقارات المخالفة

04:32 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة، حكما في ظل تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وقالت المحكمة انه انطلاقا من دور الدولة في الموازنة والموائمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة والتي تتمثل في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، فقد صدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مستهدفا تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.

فأجاز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، واستثناء من ذلك فقد حظر المشرع التصالح على عدد من مخالفات البناء على سبيل الحصر والتي ارتأى أن الابقاء عليها إما يتصادم مع المصلحة العامة للدولة، أو يشكل خطر داهم على حياة المواطنين.

وتضمن القانون النص على أن تشكل بكل جهة إدارية لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، على أن يصدر قرار قبول التصالح، من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بعد موافقة اللجنة الفنية المشار إليها على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع.

وقد رتب المشرع على صدور قرار قبول التصالح العديد من الآثار القانونية الهامة أخصها هو انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بهذه المخالفة من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها, وفي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة فإن الموافقة على طلب التصالح يترتب عليها في هذه الحالة وقف تنفيذ العقوبة اذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

واعتبر المشرع القرار الصادر بقبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع أثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وإذ صدر قرارا بقبول التصالح على الأعمال المخالفة محل التداعي في الطعن الماثل, ومن ثم يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع أثاره بالنسبة لهذه الأعمال، وهو الأمر الذي يترتب عليه بحكم القانون إلغاء قرار الإزالة المطعون فيه وزواله من الوجود القانوني وما يترتب على ذلك من آثار رتبها القانون على ذلك اخصها إلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطعن على هذا القرار والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى بالتصالح.

فيديو قد يعجبك: