إعلان

"أموال الداخلية وتشكيل مجلس التأديب".. ماذا حدث في تعديلات قانون هيئة الشرطة؟

09:43 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

وزارة الداخلية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب - محمود الشوربجي:
في السابع من سبتمبر الجاري، صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجموعة من القوانين بعد الانتهاء من صيغة تعديلاتها القانونية والدستورية وإقرارها من البرلمان ومن بينها القانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

تضمنت التعديلات الجديدة تغيير في تشكيل مجلس التأديب الأعلى إلى جانب بعض التغييرات الخاصة بمسمى "الأمن الوطني"، كما تطرق التعديل إلى أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها واعتبارها أموالًا عامة.

وفيما يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون في شأن هيئة الشرطة فقد طالت العديد من المواد المحورية التي تنظم العمل الخاص بجهاز الشرطة والتي جاءت كالتالي:

انعقاد المجلس الأعلى للشرطة

نصت مادة "4/ فقرة خامسة" في التعديل الجديد على انعقاد المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.

أمَّا بالنسبة لنص المادة قبل إجراء التعديل فكان هناك اتساع فيما يتعلق بتنظيم طريقة اتخاذ القرارات عند تساوي أصوات أعضاء المجلس، وكذلك طريقة تنحي الأعضاء.

وتضمنت المادة 11 بعد التعديل على "ألا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرارًا بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك".

لكن سابقًا فكانت المادة تجيز إعادة التعيين كأثر مباشر إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عن الضابط المراد إعادة تعيينه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، بالإضافة إلى اشتراط ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية.

وشمل التعديل الجديد في المادة 19/ فقرة أخيرة، أن يكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة.

لكن سابقًا فكان الأمر يتضمن أن تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية الى رتبة عميد، وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامـة يقدرها عـدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة يجوز مـدها لمدة مماثلة مـرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة لواء.

وتكون الترقية إلـى رتبة لواء بالاختيار ومن لا يشمله الاختيار يحال إلـى المعاش مع ترقيته إلـى رتبة لواء إلا إذا أرى المجلس الأعلى للشرطة لأسـباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سـنة يجـوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها ولو رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى، وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار.

مجلس التأديب

شملت المادة 62 بعد التعديل أن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويشكل على الوجه الآتي: (رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسًا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة).

وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلاً منه.

لكن النص القديم فكان ينص على أن تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي: "رئيس محكمة استئناف القاهرة- رئيسا، وبعضوية كل من النائب العام وأحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية، ومستشار الدولة لوزارة الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه"، وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون ومن يقم به مانع تخطر الجهة التابع لها أو التى اختارته بدلًا منه.

لم يتوقف التعديل الجديد للمادة 62 عند ذلك؛ بل نص على أن يمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله، وللمجلس توقيع الجزاءات التالية (التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، العزل من الوظيفة، العزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش في حدود الربع)، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيًا.

أمَّا في النص القديم فكان يمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش، ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيًّا، والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي (التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع".

أموال الداخلية

شمل القانون الجديد مادة جديدة وهي المادة 101 مكرر، والتي نصت على أن أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموال عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

الأمن الوطني

تضمن التعديل الجديد فصلًا جديدًا يتعلق بقطاع الأمن الوطني؛ نصت المادة الثالثة من القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه "أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطني"، يضم المواد أرقام "(122، و123، و124، و125، و126، و127، و128، و129، و130، و131" نصوصها التالية:

وجاء في نص المادة 122 منه، أن الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، يتبع وزير الداخلية مباشرة، وتلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت المادة 123 أن تستبدل عبارة "الأمن الوطني" بعبارات المباحث العامة ومباحث أمن الدولة وجهاز مباحث أمن الدولة، أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.

وكان القرار رقم 445 لسنة 2011 شمل في مادته الأولى إلغاء مباحث أمن الدولة واستبدالها بالأمن الوطني، وذلك في مارس 2011 والتي كانت ضمن مطالب المتظاهرين آنذاك، ويأتي القرار لتوحيد مسميات الجهاز في القرارات والقوانين.

وبخصوص رئاسة القطاع فأوضحت المادة 124، أن يرأس القطاع ضابط برتبة لواء، يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسؤوال عن تأمين نشاط القطاع والذي يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة والنوعية والجغرافية والمركزية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسؤولًا عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقًا لأحكام القانون.

وبشأن اختصاصات القطاع فقد أوضحت ذلك المادة 125، والتي نصت على أن يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التي تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع فى وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يكلف به من وزير الداخلية في نطاق اختصاصه المحدد له في هذا الفصل، وللقطاع في سبيل ذلك أن يتخذ جميع الإجراءات التي تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلي:

1 - منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وجميع أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.

2 - منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.

3 - إبداء الرأي في منح الأجانب إذنا بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقا لما ينظمه القانون.

4 - جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أي بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.

5 - حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائي مسبب.

6 - التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومي في الدولة.

7 - التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات في مواجهة التهديدات، من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها.

8 - تمثيل وزارة الداخلية في مجالات التعاون الدولي والأمني والشرطي فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم، وتبادل المعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون التقني والفني والتي تدخل في اختصاص وزارة الداخلية، وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9 - رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأى العام في شأنها، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء آثارها.

وأتاحت المادة 126، لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متى فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون أو خالف أحكامه، أو وفقا لاحتياجات العمل، بعد موافقة وزير الداخلية.

ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك.

وألزمت المادة 127، كل من يعين بالقطاع ولم يمض عشر سنين أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية أو بناء على رغبته.

وقد حظرت المادة 128، على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام إلى تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أي كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أيًا كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.

كما أتاحت المادة 129 للقطاع الحق في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

أما المادة 130، فنصت على أن يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، ويحظر عليهم الإدلاء بأي معلوم أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه.

كما نصت المادة 131، على أن لوزير الداخلية حق تفويض رئيس القطاع فى سلطاته فى تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان