إعلان

"الإداري": يحظر منع الزيارة عن المسجون إلا لسببين وعلى أن تحدد المدة

03:30 م الأحد 23 أغسطس 2020

أول زيارة للسجون

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود الشوربجي:

قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها بقبول دعوى مواطنة بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بمنع الزيارة عن نجلها، إن هناك التزاما دستوريا مفاده معاملة المواطن المحبوس أو المقيدة حريته المعاملة التي تحفظ عليه كرامة الإنسان، وأن الجزاء الجنائي وما يتبعه من إجراءات تنفيذه يجب أن تكون حائلاً دون الدخول في الإجرام ومداركه ولضرورة تهيئة المذنب لحياة أفضل وهو لا يتأتى إلا بمراعاة حقوقه التي حددتها القوانين واللوائح المنفذة لها، على النحو الذي يحقق إشباع بعض احتياجاته وحقوقه المشروعة ومنها حقه وذويه في رؤيته أثناء فترة حبسه بما يتعكس إيجاباً على سلوكه داخل السجن توطئة لحياة قوامها الاستقامة خارج السجن يتحقق بها هدف النظام العقابي.

وقضت المحكمة، اليوم الأحد، بقبول دعوى مواطنة وبوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بمنع الزيارة عن نجلها، وإلزام الوزارة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة له توقيع الكشف الطبي عليه للوقوف على حالته الطبية تحديداً وإجراء الجراحة اللازمة له وتوفير العلاج لحالته.

وأكدت المحكمة أن التمسك بأصول الشرعية في مجال الحفاظ على الحريات هو أمر يتصل بأصول الدولة القانونية، وضابط التمييز بين دولة لاقانون ودولة الاستبدب إنما يكون بالنظر على تصرف الدولة تجاه مواطنيها، وذلك من خلال ما تصدره من قوانين عقابية استناداً إلى سلطاتها وما تنتهجه من سبل وإجراءات لتطبيق تلك القوانين، إذ لا يجوز للدولة أن تلجأ في مواجهة الخروج على القانون بخروج مماثل، لأن من شأن ذلك أن ينال من شرعيتها، موضحة أن قانون السجون نص على ان حق الزيارة من الحقوق التي تقررت لمصلحة كل من المحبوس وأهله في آن واحد.

وشددت المحكمة على أن قانون السجون يحظر أن يكون منع الزيارة عن المحبوس دائم أو غير محدد المدة، لافتة إلى أن منع الزيارة سواء كان مطلق أو مقيد يجب أن يكون لأحد سببين دون غيرهما وهي إما لأسباب صحية، أو لأسباب أمنية، ولا يجوز إضافة أي سبب آخر لهما.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي عمرو الفرماوي وكيلاً عن والدة أحد السجناء، والتي طالبت في بداية الأمر بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح والإرشاد عن مكان احتجاز نجل المدعية، غير أن وزارة الداخلية كشفت أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة أن المذكور محبوس احتياطيًا بليمان طرة على ذمة القضية رقم 311 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة، ومن ثم عدلت المدعية طلباتها في الدعوى على النحو الذي صدر به الحكم بشأن بطلان قرار منع الزيارة عن نجلها وتقديم الرعاية الطبية له.

ذكرت الدعوى أن قوات الأمن ألقت القبض على نجلها وتوجهوا به إلى جهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق قضائية أو بيان سبب القبض عليه أو مكان احتجازه، مما دعاها إلى إرسال برقيات تلغرافية إلى كافة السلطات المعنية لكن دون جدوى ومن ثم فقد اتخذت سبيلها نحو إقامة الدعوى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان