إعلان

انتخابات مجلس الشيوخ.. كيفية تقديم طلبات الترشح بنظام القوائم؟

05:57 م السبت 04 يوليو 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريقة تقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالنسبة لنظام القوائم، والشروط الواجب توافرها لقبول طلب الترشح.

وتبدأ اللجان التابعة للهيئة في المحاكم الإبتدائية في تلقي طلبات الترشح بداية من 11 يوليو المقبل حتى 18 يوليو من التاسعة مساء حتى الخامسة مساء، فيما عدا آخر يوم تنتهي في الثالثة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها - حصل مصراوي على نسخة - أماكن تقديم طلبات الترشح بنظام القوائم على النحو التالي:
الدائرة الأولى: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة - إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية.

الدائرة الثانية: قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة - إلى لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الجيزة الإبتدائية.

الدائرة الثالثة: قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية - إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

الدائرة الرابعة: قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية - إلى لجنة تلقي طلبات الترشح محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

شروط التقدم لانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي:

- يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

- يشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

- يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.

وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقًا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.

- يقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها.

- لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة على أن تتضمن القائمة المخصص لها 15 مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها 35 مقعدًا سبع نساء على الأقل.

- يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

- في جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

- لا تقبل القائمة غير المستوفاة لأي من الشروط أو الأحكام المشار إليها سلفا.

- يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي او في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المخصص لذلك.

- يسدد ممثل القائمة إلى خزينة المحكمة الابتدائية المختصة قيمة التأمين.
15 ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدًا، و35 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 35 مقعدًا، فيما تظل خزائن المحاكم المختصة مفتوحة لتلقي قيمة تامينات الترشح حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح.

المستندات المطلوبة من ممثل القائمة لكل طالب ترشح من طلب الترشح:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- إقرار يفيد الترشح مستقلا أو شهادة صادرة من الحزب موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب ( إذا كان المترشح منتميًا إلى حزب).

- إقرار ذمة مالية ولزوجه وأولاده القصر.

- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من ادائها طبقا للقانون.

- شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طلب الترشح مقيد بفاعدة بيانات الناخبين.

- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسجلة أو الشرطة أو من أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

- تقديم ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما تتلقاه القائمة من تبرعات نقدية وما يخصصه مرشحي القائمة من أموال لهذا الغرض، يفيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بهذا الشأن.

- إيصال إيداع قيمة التأمين بحسب عدد المقاعد المخصص لكل قائمة.

فيديو قد يعجبك: