إعلان

الدستورية: جهة العمل مسؤولة عن تعويض العامل عن "فوات إجازته الاعتيادية"

12:31 م السبت 06 يونيو 2020

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، في الدعوى رقم 79 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984.

وتضمن النص المطعون عليه "وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العامل حتى انتهاء خدمته، لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل".

وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، إن المحكمة استندت في ذلك إلى أنه كلما كان فوات الإجازة راجعًا إلى جهة العمل، أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها.

فيديو قد يعجبك: