إعلان

"الفتوى": رفض طلب صندوق الإسكان الاجتماعي بإلزام المالية بأداء مبلغ 313 مليون جنيه

12:08 م الأحد 14 يونيو 2020

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رفض طلب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلزام وزارة المالية بأداء مبلغ مقداره 313 مليون جنيه.

وقال المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن سبب الرفض يأتي تأسيسًا على أن قرار وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية رقم 122 لسنة 2004 بنقل كافة أموال حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بكافة ما تتضمنه من أصول ثابتة، وكافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، إلى موازنة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، لتدعيم وتعزيز نشاطه، بإجمالي مبلغ ومقداره 407 ملايين جنيه قيمة الودائع والأصول الخاصة بهذا الحساب.

وأضاف نظرًا لنقل تبعية الصندوق المشار إليه إلى وزارة الاستثمار فقد تم عقد اجتماع مشترك بين وزيري الإسكان والاستثمار بتاريخ 19/7/2005 انتهى إلى عرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء للموافقة على بقاء الأموال السائلة بقيمة 60 مليون جنيه في حساب الصندوق، وتخصيص عدد 900 وحدة سكنية لوزارة الإسكان، وعدد 300 وحدة سكنية للصندوق بالإضافة إلى المحال التجارية بقيمة 21 مليون جنيه.

وأوضح أن وزارة الإسكان تقوم بتحصيل القروض المستحقة على المواطنين بقيمة 74 مليون جنيه، وتحصيل المديونيات المستحقة على الهيئات والجهات الحكومية بقيمة 200 مليون جنيه، على أن تتولى وزارة المالية توفير البديل النقدي للوحدات السكنية التي تم تخصيصها لوزارة الإسكان بقيمة 39 مليون جنيه، وإيداعها بحساب الصندوق، فضلًا عن قيمة القروض والمديونيات المستحقة على المواطنين والهيئات والجهات الحكومية بقيمة 274 مليون جنيه، وإيداعها بحساب الصندوق المشار إليه.

وتابع: بتاريخ 15/8/2005 وافق رئيس مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة المشتركة بين وزيري الإسكان والاستثمار، على الرغم من أن قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973 استوجب أخذ رأي وزارة المالية في القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، كما خلت نصوص القانون المشار إليه من أية سلطة لرئيس مجلس الوزراء باستحداث نفقات لم ترد بالموازنة العامة للدولة دون العرض على السلطة التشريعية، لاسيما أن نقل أصول وخصوم هذا الحساب وتحميل الموازنة العامة بأعباء مالية يعد من قبيل ترتيب وتنظيم المرافق العامة التي ينعقد الاختصاص بشأنها لرئيس الجمهورية أو من يفوضه في المجال الزمني للعمل بدستور مصر الصادر عام 1971، كما أن قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وقرار إنشاء الصندوق رقم (4) لسنة 2003 المعمول به وقت الاتفاق المشار إليه حدد موارده على سبيل الحصر، وهو في عداد الصناديق التي تشملها الموازنة العامة للدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه، وما يحققه من فائض في موازنته يئول إلي الخزانة العامة للدولة، ولا يتم ترحيل الفائض الذي يحققه من سنة مالية إلى أخرى وبالتالي لا يُعد المبلغ محل النزاع دينًا في ذمة وزارة المالية.

وأكمل: لا تعدو موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تكون مجرد توجيهٍ إلى وزارة المالية بإدراج المبالغ اللازمة بقانون ربط موازنة الصندوق واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، الأمر الذي لا يمكن معه بأي حال أن ينال هذا التوجيه من أحكام القانون التي تحكم تنظيم مسألة بعينها، ومن ثم لا تنهض هذه الموافقة سندًا لإلزام وزارة المالية في الحالة المعروضة بأداء المبلغ محل النزاع إلى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

فيديو قد يعجبك: