إعلان

قضية منة عبد العزيز.. عقوبات قد تواجه المتهمين أمام المحكمة

06:16 م الإثنين 01 يونيو 2020

منة عبد العزيز

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بحبس منة عبد العزيز و6 آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في واقعة الاعتداء على الفتاة وتداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال ضربها.

ورفضت النيابة الإفصاح عن الاتهامات المنسوبة للمتهمة لما فيها من واقع أليم، موضحة الجرائم الذي ارتكبها المتهمون الستة الآخرون بحق البنت، فما هي العقوبات المتوقعة على المتهمين حال إحالتهم للمحكمة؟

ذكرت النيابة، في بيان أمس السبت، أن المتهمين منهم من هتك عرض الفتاة بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها، وتلك الاتهامات تصل عقوبتها للسجن المشدد، وفق تصريحات ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض لمصراوي.

وفنّد المحامي ياسر سيد عقوبة كل تهمة على حد، فهتك العرض يُعد جناية تصل عقوبتها إلى 7 سنوات، موضحًا أن هتك العرض يعني ملامسة الأجزاء الحساسة عند الرجل أو المرأة.

وتنص المادة 368 من قانون العقوبات على أنه: "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى سبع سنوات".

وقال المحامي بالنقض أن عقوبة الضرب المُسبب لإصابة دون عاهة تصل عقوبته إلى سنة باعتباره جنحة، مبرهنًا على قوله بأن المادة 242 تنص على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري".

وأشار إلى أن السرقة بالإكراة جناية يُعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها إلى السجن من 3 إلى 15 سنة، مدللًا بنص المادة 314 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة"، فيما أكد أن المتهمين سيحالوا إلى محكمة الجنايات لأنهم ارتكبوا أكثر من جريمة أشدها تُعد جناية قاصدًا بذلك السرقة بالإكراة وهتك العرض.

أما المتهمة منة عبد العزيز، أكد المحامي أحمد الجنزوري في تصريحات لمصراوي أن مصيرها الإيداع في مؤسسة عقابية لأنها لم تصل إلى سن الـ18 عامًا، ولا تزال في الـ17، وستحاكم بموجب قانون الطفل، موضحًا أنها ستودع 3 سنوات على الأقل.

وبيّن "الجنزوري" أن المتهمين جميعًا في القضية على الأرجح سينسب إليهم اتهامات بنشر مقاطع تخدش الحياء العام لأنها برغبة منهم، والاعتياد على ممارسة الفسق والفجور.

وأشار المحامي بالنقض إلى أن المتهمين ستنظر محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في نفس الدائرة باعتبارها محكمة الكل (محكمة موضوع) وسيتم معاقبة الفتاة يموجب قانون الطفل، بينما باقي المتهمين سيصدر بشأنهم عقوبات خاصة بالمحكمة الاقتصادية بالنسبة اتهامات نشر فيديوهات تخدش الحياء العام والاعتياد على ممارسة الفسق لأنها تمت عبر مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي وفق ما نصت عليه مواد قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كان الرئيس السيسي صدَّق في أغسطس 2019 على القانون رقم القانون رقم 146 لسنة 2019، والذي منح المحكمة الاقتصادية في مادته الرابعة الاختصاص بنظر الجرائم المرتكبة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

فيديو قد يعجبك: