إعلان

عاشرها 3 مرات.. تفاصيل اتهام طالب بالاعتداء الجنسي على طفلة في المقطم

01:00 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة الطفل بالقاهرة، تفاصيل قيام طالب بالمرحلة الثانوية بهتك عرض طالبة بالرضا، ما أسفر عنه حملها بمنطقة المقطم.

وقالت المجني عليها "دينا. ن" طالبة بالصف الأول الثانوي، في القضية رقم 1400 لسنة 2020، إن المتهم "فهد. س" يسكن في عقار مقابل لهم، وتعرفت عليه أواخر 2019، إذ كانت صديقة لإخوته البنات، وتوطدت علاقتهما ثم طلب منها رقم هاتفها "دايما كان بيقولي كلام حب.. وإنه هيتجوزني".

وفي يناير 2020، طلب المتهم من جارته القدوم إلى شقته لممارسة الجنس مستغلًا غياب أسرته وشقيقاته بعدما أوهمها بالزواج، فذهبت إليه حيث عاشرها معاشرة الأزواج.

وقالت المجني عليها 16 سنة، إن جارها مارس معها الجنس 3 مرات دون إكراه حتى انكشف الأمر بحملها منه.

وأوضح والد الطفلة المجني عليها في التحقيقات، إنه يعمل ترزي في أحد المصانع، حيث يبيت فيه لمدة 20 يومًا ومنفصل عن زوجته منذ 15 عامًا، وابنته المجني عليها تظل في منزل أسرته بالمقطم لحين العودة، مضيفًا "في يونيو الماضي لقيت بنتي تعبانه ورحت كشفت عليها، الدكتور قال إنها حامل في 6 أشهر".

وأضاف "عرفت من بنتي إن فهد هو اللي عمل فيها كده وكتب عرفي على بنتي، ولما بنتي قربت من الولادة طلبت منهم يكتبوا رسمي لكنهم رفضوا فبلغت الشرطة".

وأشار الأب إلى أن أسرة زوج ابنته رفضوا الزواج رسميًا لحين إجراء تحليل DNA للطفل والتأكد من أنه نجل ابنهم.

وأمرت نيابة الطفل بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض المجني عليها بالرضا.

ويرى الباحث القانوني عبدالرازق مصطفي، عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن هناك فراغًا تشريعيًا لهذا النوع من القضايا التي نحن بصددها، فالقانون المصري والقانون الدولي لم يتناول أحد المشرعين المراكز القانونية للأطفال طبقًا لحقوق الطفل.

وأوضح أنه في تلك الواقعة عندما يواقع طفل فتاة بالتراضي مع أن الطفلين نفس المركز القانوني يتم اتهام الطفل بجريمة هتك عرض وإنزال العقاب عليه دون النظر لحداثة السن أو الظرف الاجتماعي.

وأشار إلى أن قانون العقوبات حدد عقوبة الاعتداء الجنسي في مادته 269 على النحو التالي "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد".

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

فيديو قد يعجبك: