إعلان

يُعرضك للحبس والغرامة.. احذر انتهاك الحياة الخاصة والتشهير على "فيس بوك"

01:51 ص الثلاثاء 21 يناير 2020

فيسبوك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

تزايدت خلال الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية؛ وباتت تشكل خطرًا يهدد المجتمع وأخلاق أفراده، ما دفع المجتمع الدولي لإيجاد آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا النوع من الجرائم.

ولم تقف الحكومة طيلت الفترة الماضية مكتوفة الأيدي ضد الجرائم الإلكترونية؛ للتجه للعمل على محورين أحدهما قانوني من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، والثاني يتعلق بتطوير أجهزة الدولة لمواجهة الجرائم المعلوماتية.

وطبَّقت المحكمة الإدارية العليا في مصر، لأول مرة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عندما قضت أول أمس الأحد، بفصل محامٍ من البنك المركزي المصري بسبب "منشور" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2018، بهدف مواجهة الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي وتمس الأمن القومي للبلاد وسمعة المواطنين وحرياتهم الشخصية.

ويقول المحامي بالنقض محمد حامد، إن حكم الإدارية العليا، يُعد حكمًا كاشفًا لالتزامات الموظف العام بالآداب العامة واحترام القانون.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم تُعرض المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

وطالب بحتمية وضع نص قانوني يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات تحمل أسماء وهمية؛ للحد من إساءة استخدام تلك المواقع، لافتًا إلى أن معرفة المستخدم الحقيقي للحسابات تجعله يضع باعتباره عدم التطرق لأية إساءات قد تضعه تحت طائلة القانون.

لفت إلى وجود جهات معادية خارجية دائمًا ما ترصد مختلف الشائعات الإلكترونية وتحاول استغلالها ضد الدولة للنيل من مكانتها واستقرارها.

وأشار إلى أن استعمال الموظف العام للفيس بوك؛ يعتبر من الحقوق المباحة باعتباره أحد النوافذ لحرية شريطة عدم مساسه بالأمن القومي أو النظام والآداب العامة بالمجتمع والحياة الخاصة للمواطنين، لافتًا إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى منابر للدعوة لأفعال تمس حياة الأفراد واستقرار الدول وأمنها.

وقال مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاتة، إن الحكم الصادر من الإدارية العليا بشأن جرائم الإنترنت؛ له أهمية محورية فيما يتعلق بضبط سلوك الموظفين العموميين؛ وردعهم بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بزملائهم.

أضاف لـ "مصراوي" أن قانون جرائم تقنية المعلومات؛ يردع الموظفين عن التشهير بأي شخص طبيعي أو اعتباري على الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، للحفاظ على الأمن القومي والاقتصادي للدولة، ومنع التشهير دون سند قانوني.

عقوبات جرائم الإنترنت

المادة (25) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، المتعلقة بالجرائم الخاصة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصرية، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني تنص على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حاسبًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.​

فيديو قد يعجبك: