إعلان

"الإدارية العليا": عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للأقصى للأجور

01:18 م الإثنين 26 أغسطس 2019

البنك الأهلي المصري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري، للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

ورفضت المحكمة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في فبراير 2016 بوقف تنفيذ، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي وافق فيه على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور حرص على تحديد المقومات الاقتصادية للبلاد، فجعل من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر، غايات محددة لتلك المقومات، كما وضع إطاراً واضحاً ومنضبطاً للمبادئ العليا التي تدور أدوات ووسائل تحقيق تلك الغايات في فلكها، فأجاز انتهاج قواعد وآليات السوق الحر دون تدخل من الدولة إلا بالقدر الذي يضمن تحقيق معايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمارات ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق بأدواته المستقر عليها، حتى لا ينفلت في توجهاته ويجنح في مساره، وذلك كله مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري.

أوضحت المحكمة أن القانون رقم 63 لسنة 2014، حدد المخاطبين بأحكامه على نحو دقيق وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادي والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى بتلك الجهات، وباستثناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم بالخارج.

وتابعت المحكمة: "بيّن القرار بقانون -بعبارات صريحة- الأموال التي تخضع في حسابات صرفها للحد الأقصى للأجور متى صرفت للمخاطبين بأحكامه وهي أموال الدولة وأموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأس ماله، وأخيراً تكفل القرار بقانون المذكور بتحديد الحد الأقصى لصافي دخل المخاطبين بأحكامه بحيث لا يجوز أن يزيد عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه".

وأضافت المحكمة أن القانون يكون بذلك قد عبر عن الفهم الصحيح للأصول الدستورية، فلا يجوز تأويله بمنهج يؤدي إلى تطبيق أحكام الحد الأقصى للأجور على غير الفئات التي عددها حصراً؛ لما في ذلك من إرهاق لنصوصه، وجنوح بها عن غايات التشريع ومقتضيات المصلحة العامة من وراء إقراره.

وشددت المحكمة على أنه لا ينال من قضائها ما ساقته هيئة قضايا الدولة بتقرير طعنها من أن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون الشركات المساهمة، تعطي لرئيس مجلس الوزراء الحق في وضع القواعد التي تكفل تحديد حد أعلى للأجور في تلك الشركات، مؤكدة أن ذلك الأمر مردود عليه من ثلاثة أوجه، أولها أن القرار المطعون فيه لم يستند لقانون الشركات المساهمة وإنما استند إلى تأويل هيئة مستشاري مجلس الوزراء لقانون الحد الأقصى للأجور.

ويتمثل الوجه الثاني في أن الثابت من استقراء عجز المادة الثالثة المشار إليها أنها اختصت مجلس الوزراء وحده بوضع هذه القواعد، ومن ثم فإذا وضعها رئيس مجلس الوزراء منفرداً أصبح قراره في هذا الشأن مشوباً بعيب مخالفة القانون، فيما تمثل الوجه الثالث في أنه وعلى فرض قيام مجلس الوزراء بتفعيل قانونا فوض فيه، فإن ذلك لا يكون مشروعاً إلا إذا أفرغت القواعد في صورة عامة مجردة يخضع لها جميع العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة، بعد إجراء موازنة دقيقة بين ما تجلبه هذه القواعد من مزايا من منظور اجتماعي وما ترتبه من مواجهات حادة بأحكام الدستور الرامية إلى حماية الملكية الخاصة وكفالة الحق في العمل وتشجيع الاستثمار في البلاد، وهو مالم يقصده القرار المطعون فيه.

فيديو قد يعجبك: