إعلان

أول يونيو.. الفصل في دستورية مادة "الطعون على أحكام الطوارئ"

كتب - محمود السعيد:

01:31 م 07/05/2019

المحكمة الدستورية العليا

تابعنا على

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، الحكم في الطعن على دستورية المادة 12 من قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ لجلسة أول يونيو المقبل.

واختصم مقيم الدعوى جمال إبراهيم عطية في طعنه رقم 3 لسنة 21 دستورية، رئيس الجمهورية وآخرين.

وتنص المادة 12 المطعون عليها على: "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية".

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان