إعلان

لهذه الأسباب قضت المحكمة بالإعدام شنقاً لمتهم والمؤبد لأربعة آخرين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية "

01:27 م الأحد 31 مارس 2019

المستشار شعبان الشامي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- صابر المحلاوي:

أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أسباب حكمها في إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية أكتوبر الإرهابية".

وفي 3 مارس أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم "محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة، نقاش"، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة كل من: "وليد حافظ مهران، وكنيته خطاب، ومحمد أحمد حسن كنيته أبوخطاب، ومحمد عبد الحميد إبراهيم أبوالقعقاع، وأحمد محمد فؤاد أبو يوسف، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد رضا.

واستهلت المحكمة أسباب حُكمها بالإشارة إلى أن المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي محمد (وكنيته أبو أنس، حمادة الطلباني)، قام بتكوين تنظيم جهادي من العناصر المتشددة فكرياً ويعتنق أغلب عناصره الأفكار الجهادية والتكفيرية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة.

المحكمة أكدت أن المتهم في غضون شهر أكتوبر عام 2013 أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة، وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

أشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول تمكن من استقطاب بعض العناصر لمنهجه الفكري، ومنهم المتهمين الثاني، وليد حافظ مهران عبدالرحمن، وكنيته خطاب الألماني، وخطاب أكتوبر، والثالث محمد أحمد حسن عبده، وكنيته أبوخطاب، والرابع محمد عبدالحميد إبراهيم، وكنيته أبوالقعقاع، والخامس أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن، وكنيته أبو يوسف، وآخرين سبق الحكم عليهم وقد تم الاستعانة بالمتهم الثاني سالف الذكر لإعداد برنامج فكري لأعضاء التنظيم قائم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم من خلالها تدارس الأفكار الجهادية التكفيرية، والإعداد لتنفيذ عمليات عدائية وإرهابية في إطار السعي؛ لتوفير الدعم المالي للتنظيم لشراء الأسلحة والمفرقعات اللازمة لتنفيذ العمليات المشار إليها ولتنفيذ أهدافه فيما بينهم بالتخطيط للسطو، واستهداف حوانيت المشغولات الذهبية والخاصة بأبناء الديانة المسيحية والاستيلاء على ما بها لتحقيق أغراضهم الإرهابية.

وتابعت المحكمة، وعن المتهمين الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب الألماني، والخامس أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن، وكنيته أبويوسف لهذا الغرض أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس روسي ومسدس 6مم وذخائر وسيارة ماركة اسبرانزا تحمل لوحات أرقام "ص ى3985"، والمملوكة للأخير ولإمداد باقي المتهمين بها لقتل كل من يعترض تنفيذ مخططهم الإرهابي والمتمثل في السطو المسلح على أحد الحوانيت الخاصة بالمصوغات الذهبية بناء على تكليفات المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي محمد (وكنيته أبوأنس) للمتهم الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن، وكنيته خطاب الألماني بحصر العديد منها فوقع اختياره على حانوت سوليتير للمشغولات الذهبية المملوكة لأحد أبناء الديانة المسيحية الكائن بسنتر وادي الملوك بمدينة السادس من أكتوبر وعليه حدد المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي محمد يوم 28/1/2014 موعداً لتنفيذ عملهم الإرهابي.

واستكملت المحكمة أنه في اليوم السابق على اليوم المحدد لتنفيذ مشروعهم الإجرامي، فوجه المتهمين إلى مكان الواقعة وذلك لمعاينة مسرح الجريمة على الطبيعة ومشاهدة الحانوت الخاص محل السرقة وكان بحوزة المتهمين حال ذلك الأسلحة النارية والذخائر، وفي يوم الواقعة عدل المتهم إبراهيم أحمد صادق إبراهيم وكنيته أبومريم والسابق الحكم عليه عن المشاركة معهم في ارتكاب الواقعة وقد أقدم باقي المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، وذلك لتنفيذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، وذلك بأن تواجد المتهم الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن أمام الحانوت سالف الذكر لرصده وتحديد التوقيت المناسب لمداهمته واستقل المتهمين الأول، والثالث، والرابع، والخامس، والمتهم أحمد سعد محمد وشهرته (أحمد الصغير) والسابق الحكم عليه السيارة سالفة الذكر عقب إخفاء الأخير لوحاتها المعدنية وبحوزتهم الأسلحة النارية المبينة سلفا.

أوضحت: أن المتهمين توقفوا أمام كنيسة العذراء الكائنة بالحي العاشر بمدينة السادس من أكتوبر في انتظار اتصال هاتفي من المتهم الثاني، وحال ذلك اقترب منهم المجني عليهما رقيب شرطة محمد طه السيد أبوحامد، وعريف شرطة شعبان محمد عبدالجيد أبوزيد من قسم شرطة ثاني أكتوبر من قوة الكنيسة لاستبيان أمرهم إلا أن المتهم الأول عاجلهما بوابل من الأعيرة النارية من البندقية الآلية التي بحوزته حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره فأحدث بالمجني عليه محمد طه السيد أبوحامد الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهي الإصابات المشاهدة بيمين الرأس وهي إصابة نارية حيوية حدثت من عيار ناري مفرد أطلق من سلاح معد لإطلاق الأعيرة النارية المفردة، وكان اتجاه الإطلاق من الأمام للخلف في الوضع الطبيعي القائم للجسم والواقعة جائزة الحدوث والتصوير وفق الأوراق وتعزي الوفاة إلى الإصابات النارية بالرأس، وما أحدثته من تهتك شديد بالمخ ونزيف وإنها معاصرة للتاريخ الوارد بالأوراق والتي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وأضافت المحكمة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي الشروع في قتل المجني عليه عريف شرطة شعبان محمد عبدالجيد أبوزيد بقسم شرطة ثاني أكتوبر ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وعقب قيام المتهمين الأول، والثالث، والرابع، والخامس، والمتهم احمد سعد محمد والسابق الحكم عليه بالاشتراك مع المتهم الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن بأن اتفقوا جميعاً بيتوا النية على قتل من يعترض طريقهم ومخططهم الإجرامي المتمثل في السطو المسلح على الحانوت محل واقعة القتل العمد سالف البيان، وإعدادهم لهذا الغرض الأسلحة النارية المبينة بوقائع الدعوى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 20 سبتمبر 2014، بالإعدام بحق كل من "محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة، نقاش، وليد حافظ مهران عبد الرحمن 34 سنة، عاطل، محمد أحمد حسن عبده 27 سنة، عامل، أحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير 33 سنة، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن 35 سنة، مسؤول تطبيقات نظم معلومات".

كما قضت بالسجن المؤبد عن ذات القضية على كل من محمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته "أبو القعقاع" 21 سنة سائق، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم 21 سنة، طالب"، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات.

وكان النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت النيابة العام إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

فيديو قد يعجبك: