إعلان

الدستورية تؤيد عقوبات المتهربين من ضريبة الدخل

03:15 م السبت 02 مارس 2019

المحكمة الدستورية العليا

كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة(133)، والمادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينص البند 5 من المادة 133 على "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتنص المادة 135 من القانون على "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين أف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية:

1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2 - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3 - عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز الخمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1)، كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1)، (83/الفقرة الثالثة).
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات".

فيديو قد يعجبك: