إعلان

حيثيات براءة نقيب المحامين بقضية "التعليم المفتوح": أقيمت بطريقة غير قانونية

02:49 م الخميس 14 مارس 2019

سامح عاشور نقيب المحامين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:

أودعت محكمة جنح مستأنف المقطم، حيثيات حكمها القاضي ببراءة نقيب المحامين سامح عاشور بعد قبول الاستئناف المقدم منه على حبسه سنتين لامتناعه عن ضم 3 محامين لجداول النقابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي شرف الدين، وعضوية المستشارين شريف عبد المنعم، ومحمد هاني.

قال المحكمة إن مقيمي الدعوى علي حسين جاد، وفوزي يسري وصباح معوض سيد، أقاموا الدعوى وطلبوا في ختامها معاقبة سامح عاشور وفقا لنص المادة 375 من قانون العقوبات.

وأضافت المحكمة أن دفع نقيب المحامين بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على الأذن المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية إعمالًا لنص المادة 103 من قانون المحاماة، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور أحكام نهائية مماثلة بذات الوقائع.

وعن قبول الاستئناف شكلًا، أكدت المحكمة أنه ثبت إقامة الاستئنافين من المتهم والنيابة العامة وفقأ لما جاء بقانون الإجراءات الجنائية في موعدهما.

وقالت المحكمة في موضوع الدعوى، أنه عن الدفع المبدي من المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية إعمالًا لنص المادة 103 من قانون المحاماة؛ فلما كان المقرر بنص المادة 103 من قانون المحاماة أنه (تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ۱۰۵، ۱۰۹ من قانون السلطة القضائية) وكان المقرر بنص المادة 105 من قانون السلطة القضائية أنه (لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم).

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه تأسيسًا على ذلك فإن البين بمطالعة النصوص سالفة البيان أن المشرع قد اشترط بالمادة 103 من قانون المحاماة لرفع الدعوى العمومية ضد النقيب اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 105 من قانون السلطة القضائية والتي خولت للقاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.

وأكدت أنه مفاد نص المادتين سالفتي البيان أن المشرع قد نص على أنه لرفع الدعوى العمومية ضد نقيب المحامين فإنه يجب تحقيق الواقعة ومنح المشرع لقاضي التحقيق المنتدب السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم وهو الأمر الذي يعني أنه لابد من تحقيق الواقعة المنسوبة لنقيب المحامين تحقيقا قضائيا بمعرفة سلطة التحقيق المختصة قانونا و التي لها وعقب انتهاء التحقيقات إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية أن تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

وإذا رأت أن الواقعة مخالفة أو جنحة أن تحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية وإذا رأت أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية أن تحيل الدعوى الى محكمة الجنايات وتكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها وهو الأمر الذي يعني انه حتى تتصل المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في الدعوى التي يتهم فيها النقيب اتصالا صحيحا فانه يتعين أن تحال الدعوى إليها من سلطة التحقيق المختصة بعد إجراء التحقيق اللازم.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بالقانون وأجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وأكدت المحكمة أن المدعين بالحق المدني أقاموا الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولذا قضت بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.

فيديو قد يعجبك: