إعلان

تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية لـ 9 فبراير

02:25 م الأحد 08 ديسمبر 2019

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية، رقم 40 لسنة 1977، لجلسة 9 فبراير 2020 لضم ملف الدعوي.

واختصم مقيم الدعوى محمد طوسون، صاحب شركة عقارات - في دعواه رقم 78 لسنة 24 دستورية -، رئيس الجمهورية وآخرين.

وتنص المادة 31 على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقًا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور".

وطلب المحامي عن المدعي، تصحيح شكل الدعوي، وإدخال الورثة في الدعوى.

فيديو قد يعجبك: