إعلان

مجلس الدولة: لا يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت في الأعمال القانونية

08:15 م الخميس 05 ديسمبر 2019

مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنّ الوظائف الفنية للإدارات القانونية بما تتمتع به من ذاتية وخصوصية وحيدة واستقلالية وطرق محددة، لشغلها طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1973، تأبى شغلها بعقود مؤقتة والتعامل معها كأعمال عارضة أو موسمية، وغير جائز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة.

واستندت المحكمة على أحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة وفتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، لا يجوز مطلقا لغير أعضاء الإدارات القانونية الذين تتوافر في شأنهم شروط التعيين في هذه الوظائف مباشرة الأعمال القانونية.

جاء ذلك في حيثيات حكم معاقبة مدير عام الإدارة القانونية بإحدى الشركات الكيماوية، بعقوبة الإنذار لإسناده أعمال قانونية لغير عضو قانوني.

وثبت سماح المسؤول للموظف بمباشرة أعمالا قانونية ما يختص بمباشرتها أعضاء الإدارة القانونية، رغم أنّه تم تعيينه بوظيفة محام بالإدارة القانونية بموجب عقد مؤقت بعد أن كان يشغل وظيفة فني سكرتارية بالتسويق.

ورأت المحكمة بما للمسئول خبرة قانونية، أن يحيط قيادته علما بهذه المخالفة، وعدم جواز تعيين الموظف بموجب عقد مؤقت في وظيفة محام بالإدارة القانونية، وعدم جواز اشتغاله بالأعمال القانونية، فضلا عن ارتكاب المسؤول مخالفة أخرى تمثلت في عدم عرضه ملف دعوى على رئيس مجلس إدارة الشركة، مقامة من أحد أعضاء الإدارة القانونية ووجوب مباشرتها من هيئة قضايا الدولة.

فيديو قد يعجبك: