إعلان

مفوضية الدستورية تنظر دعوى عدم دستورية قانون الأحزاب السياسية 9 فبراير

06:56 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

نظرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، العديد من الدعاوى القضائية المعروضة عليها، والتي حجزت بعضها للحكم؛ فيما أجلت البعض الآخر لاستمرار نظرها بجلسات لاحقة.

ونستعرض أبرز قرارات المحكمة فيما يلي:

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية، في مسألة تخيير البنت البكر في البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء وهو الخامسة عشرة، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.

وقيدت المحكمة الدستورية، الدعوى المحالة لهيئة المفوضين برقم 49 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من مسألة تخيير البنت البكر في البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء وهو الخامسة عشرة، وعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 في مسالة التخيير عامة للذكور والإناث مع البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء.

وحددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

وأقيمت الدعوى رقم 78 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

ومن المقرر أيضًا أن تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في 9 فبراير المقبل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنه 1944، والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق.

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 123 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944، والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009، في شأن الرسوم القضائية؛ فيما تضمنه من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 98,97,40,39,38,36,35,34,33 من دستور 2014.

كما حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنظر هيئة المفوضين بذات المحكمة، في 9 فبراير، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008"، وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه :" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء".

فيديو قد يعجبك: