إعلان

امتد 12 عامًا.. الدستورية تحسم نزاعًا بين النساجون الشرقيون والجمارك

02:59 م السبت 09 نوفمبر 2019

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

حسمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، نزاعًا امتد 12 عامًا بين شركة النساجون الشرقيون ومصلحة الجمارك، وقضت باسترداد الشركة مبلغ 2 مليون و723 ألف جنيه كانت دفعتها رسومًا دون وجه حق للمصلحة.

بدأ تفاصيل النزاع، باستيراد شركة النساجون الشرقيون بضائع من الخارج وردَت كرسائل جمركية، ففرضت عليها مصلحة الجمارك رسومًا إضافية قدرها 2 مليون و723 ألف جنيه دفعتهم الشركة، فأقامت الأخيرة دعوى رقم 39025 لسنة 60 قضائية تطلب فيها استرداد المبلغ الذي اعتبرته رسومًا إضافية فرضتها الجمارك.

استدت الشركة في دعواها إلى حُكم المحكمة الدستورية رقم 175 لسنة 22 قضائية الذي قضى بعدم دستورية القرارين سند (فرض الرسوم على الشركة).

وفي جلسة 27 مارس 2007، قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية شركة النساجون الشرقيون في استرداد المبلغ، فطعنت مصلحة الجمارك على الحُكم حمل رقم 13118 لسنة 53 قضائية، فقضت المحكمة الإدارية العليا عام 2008 بإلغاء حُكم أول درجة وعدم أحقية الشركة في استرداد أموالها.

أرجعت الإدارية العليا حكمها لصالح الجمارك، بأنه جرى العُرف القضائي على تحميل المستورد (النساجون) للمستهلك (الجمهور) قيمة السلعة المستوردة شاملة ما سدد عنها من ضرائب ورسوم، بالإضافة إلى خلو الأوراق مما يثبت تحمل الشركة لتلك الرسوم، ما ينتفي معه أحقية الشركة في استرداد ما دفعته من سوم إضافية، ورأت أن هذا الاسترداد يعد إثراء بلا سبب على حساب الغير.

لكن شركة النساجون رأت أن حُكم "الإدارية العليا" عقبة تحول دون تنفيذ حُكم الدستورية العليا رقم 175 الذي يتيح لها استرداد الأموال، فأقمت دعوى رقم 8 لسنة 41 قضائية (منازعة تنفيذ)؛ طالبت الشركة مختصمة وزير المالية ومصلحة الجمارك، بالاستمرار في تنفيذ حُكم الدستورية العليا 175 وعدم الاعتداد بحُكم الإدارية العليا في الطعن رقم 13118 لسنة 53 قضائية.

وفي جلسة 5 أكتوبر الماضي، أنهت المحكمة الدستورية النزاع، بأن قضت بالاستمرار في تنفيذ حكمها (يقضي باسترداد الشركة للأموال)، وعدم الاعتداد بُحكم المحكمة الإدارية العليا لصالح مصلحة الجمارك.

وأشارت "الدستورية" في حيثيات حكمها - اطلع مصراوي على نسخة منه - إلى أن تدخلها في الدعوى استنادًا لما تنص عليها المادة50 من قانونها رقم 48 لسنة 1979، لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريانها في مواجهة الكافة دون تمييز.

وقالت المحكمة إنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم غير ذلك، مضيفة أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي يكون له أثرًا مباشرًا دون إخلال من استفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية النص.

وتابعت "كانت المحكمة قضت في جلسة سبتمبر 2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بقرار رئيس الجمهورية، وسقوط الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون الجمارك، وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين رقمي 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والمعدلين برقم 1208 لسنة 96 و752 لسنة 1997".

وتعد المواد المقضي بعدم دستوريتها سالفًا هي التي استندت عليها مصلحة الجمارك في فرض الرسوم على الشركات.

وانتهت المحكمة الدستورية في حكمها إلى تكييف هذه الفريضة المالية بحسبانها "رسوم"، وكانت الشركة أقامت دعواها بغرض ردّ المبالغ السابق استردادها منها تحت حساب هذا الرسم الذي استند لنصوص مقضي بعدم دستوريتها، ويظل تحملها الرسوم عبئًا عليها (ولو جرى العرف على تحميل المستهلك عبء هذا الرسم عند طرحها للبيع للجمهور".

ومن ثم فإن مطالبة الشركة بإزاحة العوائق التي تحول دون ردّ ما سبق سداده تحت حساب هذا الرسم -بعد القضاء بعدم دستورية النصوص الحاكمة له - يكون في محله وموافقًا لصحيح القانون، ويكون حكم الإدارية العليا عقبة تحول دون تنفيذ آثار حكم الدستورية وإلزامًا لذلك؛ القضاء بعدم الاعتداد به والاستمرار في تنفيذ حكم الدستورية.

فيديو قد يعجبك: