إعلان

طعن أمام النقض على أحقية العاملين غير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" في علاوتين 20 %

09:15 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019

محكمة النقض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - طارق سمير:

تلقت محكمة النقض، طعنًا على حكم "استئناف القاهرة"، بأحقية العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالحصول على العلاوتين الخاصة والغلاء بإجمالي 20 % من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ صدور القانونين 77 و78 في يوليو 2017.

القانونان السالف ذكرهما يعطيا الحق للعاملين بالدولة غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الحصول على علاوتين "خاصة" و"غلاء"، اعتبارًا من صدروهما بقرار جمهوري في الجريدة الرسمية يوليو 2017.

الدعوى محل النزاع، بين موظف وشركته المختصة في صناعة الأزياء، الطرف الأول تقدم بدعوى أمام محكمة أول درجة، للحصول على العلاوتين بأثر رجعي من تاريخ صدور القانونين، إلا أنها رفضت طلبه، فاستأنف على قرارها أمام الدائرة "10عمال" بمحكمة استئناف القاهرة (درجة تقاضي ثانية)، فقضت بأحقيته في الحصول على العلاوتين "الخاصة" و"الغلاء"، في يوليو الماضي.

وذكرت محكمة ثانٍ درجة في حيثيات حكمها، أن الموظف في إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وغير مخاطب بقانون الخدمة المدنية؛ لذلك من حقه الحصول على العلاوتين سالف ذكرهما.

قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف على الحكم المحددة بـ60 يومًا، طعنت الشركة أمام محكمة النقض، مطالبة بعدم أحقية الموظف في الحصول على العلاوتين، فيما طالبت أيضًا بنظر الطعن في "شق مستعجل"، ولم تحدد محكمة النقض حتى الآن موعد نظر طعن الشركة.

تجدر الإشارة أن القانون رقم 77 المعمول به اعتبارًا من أول يوليو 2017 ينص على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، على أن تُعد العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017.

بينما ينص القانون رقم 78 على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 يونيو 2017 أو تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، على أن تعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

فيديو قد يعجبك: