إعلان

"التركة".. تفاصيل أول حكم يُنصف المرأة بقضايا الميراث

07:09 م الثلاثاء 27 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:

بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون المواريث في ديسمبر 2017، وتصديق الرئيس السيسي عليها الشهر الماضي، أصبح القانون بمثابة عقاب رادع لكافة الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق المواريث وخاصة ضد المرأة خاصة في الصعيد والقرى الريفية.

وعقب تطبيق مواد القانون وتغليظ عقوبات منتهكي الميراث، فقد صدر أول حكم من محكمة جنح أكتوبر، السبت الماضي، لصالح الصحفية أمال كمال نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، بعد شهر تقريبًا من اتقدمها بجنحة مباشرة أمام المحكمة، والتي حصلت بمقتضاها على حكم بالحبس 6 أشهر ضد 3 من أبناء زوجها، وكفالة 1000 جنيه، وتعويض بالحق المدني 10 آلاف جنيه وواحد، بسبب امتناعهم على تسليمها حقها في الميراث واستيلائهم على تركة زوجها بالكامل -وفق قولها-.

وقالت في تصريحات خاصة لمصراوي، "هناك صعوبة في وقوف أفراد الأسرة الواحدة أمام المحاكم، لكن إصرارهم على منعي من الحصول على حقي في الميراث بشكل ودي كان الدافع وراء لجوئي إلى القضاء للحصول على حكم بتمكيني من الميراث".

أشارت إلى أن الطبيعة القبلية المتأصلة لدى معظم الأسر المصرية تقول إن الميراث لا يخرج عن العائلة، إذ توجد قرى ومجتمعات كاملة لا تعترف بحق المرأة في الميراث، الأمر الذي يوثق وبشدة مقولة أن المرأة لا ترث، وبالتالي فإن تعديلات القانون الجديدة تُعد بمثابة إنصاف لحق المرأة في ميراثها الشرعي.

لفتت إلى أن السنوات الماضية كانت تشهد تداول قضايا الميراث لسنوات عديدة، لكن التعديلات الجديد ستُعجل وتيرة الفصل في تلك القضايا خاصة بعد تغليظ عقوبات المتهمين بالاستيلاء على ميراث العائلة، مؤكدة أن الميراث حق شرعي للذكور والإناث، ولا يجب إقصاء أحد أو حرمانه من حقه.

أوضحت أن النائبة غادة صقر سبق وتقدمت بمشروع قانون تعديل بعض مواد قانون المواريث في 2016، ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد، وتم الدمج بين نصوص المشروعين، ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، على التعديلات بعد مناقشتها.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وفرض عقوبات على الممتنعين عن تسليم الميراث لمستحقه، لكنه نص في النهاية وفق توصيات للأزهر وهيئة كبار العلماء، على جواز الصلح والتسوية الودية في أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى بعد صيرورة الحكم باتا، وذلك حرصا على الأسرة.

وتنص التعديلات على إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا".

وتضيف المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة"، وتضيف أنه "في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان