إعلان

"الأمور المستعجلة" ترفض تظلم "مرسي" وقيادات إخوانية على التحفظ على أموالهم

10:14 م الإثنين 29 أكتوبر 2018

محمد مرسي

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برفض التظلمات المقدمة من دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة، بتأييد التحفظ ومصادرة أموالهم.

ويحق للمتحفظ على أموالهم، الاستئناف على القرار أمام محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة خلال 15 يومًا من إعلانهم بالحكم، وفقًا لقانون 22 لسنة 2018.

وشمل قرار التحفظ الصادر في وقت سابق، أموال 1589 إخوانيًا على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق، ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ورجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.

وصدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.

ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن "لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلاناً قانونيًا أمام محكمة الأمور المستعجلة"، وهو ما يعني بأن من حق الـ1589 متهمًا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم، وهو ما يعني أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر.

وتابعت المادة السادسة إجراءات التظلم، حيث نصت "وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذي صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه".

فيديو قد يعجبك: