إعلان

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بحبس علاء عبدالفتاح 5 سنوات في "أحداث الشورى"

03:30 م الإثنين 15 يناير 2018

علاء عبد الفتاح

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- طارق سمير:

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار هاني مصطفى، حيثيات حكمها بتأييد حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و19 متهمًا في أحداث العنف أمام مجلس الشورى، 5 سنين مع الشغل وتغريمهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد انتهاء عقوبة الحبس.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهم الأول علاء عبدالفتاح، دبر لتظاهرة الغرض منها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف، أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى؛ اعتراضًا على قانون التظاهر ومناقشات لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور بشأن المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مضيفة أن "عبدالفتاح" قاد التظاهرة بعد الدعوة إليها عن طريق حسابه الخاص على "فيس بوك"، وحرّض على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما دعا على صفحة "جبهة طريق الثورة" التي أسسها وتتضمن الدعوة لتحدي قانون التظاهر.

واستندت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق المتهمين، وصحة الاتهامات التي نُسبت إليهم مما ثبت بأدلة الثبوت؛ وهي تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية وتحريات المباحث التي أكدت أن المتهمين عطلوا حركة المرور، وقاموا بسب وقذف رجال الشرطة والجيش فاضطرت قوات الحماية المدنية لرشهم بخراطيم المياه لتفرقتهم وإعادة فتح الطريق، إلا أن المتهم الأول قام بالتعدي على المقدم عماد طاحون الضابط بمباحث القاهرة، بالضرب وأسقطه أرضًا بعد سرقة سلاحه الميري، كما تعدى وآخرون على المجند أحمد محمد عبدالعال وأحدثوا به إصابة.

وتابعت الحيثيات، أن دفع الطاعنين بعدم توافر القصد الجنائي غير سديد، لأن محكمة الموضوع دللت على وجود ذلك القصد في حكمها، كما أن الحكم المطعون عليه بين أن الطاعنين أسهموا في ارتكاب الجرائم التي دانهم بها كفاعلين أصليين فيها، مستندة على القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، حيث حدد شروط قيامه قانونًا أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص ويكون الغرض منه حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة والتهديد باستخدامها، وقد دلل الحكم المطعون عليه على توافر نية التجمهر لدى المتهمين وارتكاب جريمة التعدي على الموظفين العمومين.

وأكدت المحكمة، أن حالة تلبس المتهمين بالجريمة توافرت حين القبض عليهم، مما أباح لمأمور الضبط القضائي بالقبض عليهم وتفتيشهم، بالإضافة إلى أن المتهم الأول تم ضبطه بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة باعتباره المحرض على التظاهرة، كما اطمأنت المحكمة لاعتراف الطاعنين بجرائمهم أمام النيابة، وعدم صدورها كراهية أو تحت رهبة رجال الشرطة، موضحة أن دفع المتهمين ببطلان جلسات المحاكمة لعدم علانيتها غير سديد؛ لأن محاضر الجلسات أثبتت أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم قد تُلى علنًا، وأن دفع المتهمين بوضعهم داخل قفص زجاجي لا يتنافى مع العلانية.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون التظاهر الذي خرقه المتهمون صدر في 24 نوفمبر 2013، ونشر في الجريدة الرسمية في ذات اليوم، وارتكب المتهمون جرائمهم في 26 نوفمبر 2013، أي في تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون، لذلك فدفعهم بالخطأ في تطبيق القانون لا محل له، مؤكدة اطمئنانها إلى ما ثبت بالأقراص المدمجة من فيديوهات تفيد وقفة الطاعنين الاحتجاجية وتظاهرهم وافتراشهم الطريق وتعطيل حركة المرور، لذلك فدفع المتهمين بأن الفيديوهات التي نُسبت إليهم لا يوجد بها ما يشكل جريمة هو مجرد مجادلة في أدلة الثبوت.

وقالت الحيثيات إن محكمة الموضوع اطمأنت إلى سلامة الأحراز، حيث أثبت الحكم المطعون عليه أن النيابة العامة قدمت حرزًا عبارة عن نصل سكين مدون عليه عبارة "أنا ضد الحكومة"، مضيفة أن المتهمين طالبوا في جلسات محاكمتهم بإحالة الأسطوانات لقسم الأدلة الجنائية، لكن رفضت المحكمة ذلك لأنه طلب احتياطي من حق المحكمة أن ترفضه؛ لأنها لا تفعل ذلك إلا إذا كان الطلب جازمًا.

ونوهت إلى أن عقوبة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة أعوام هي عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية مراعى فيها طبيعة الجريمة، لذلك يجب توقيعها في جميع الأحوال، فنعي المتهمين على تلك العقوبة يكون غير سديد.

وردت المحكمة على دفع علاء عبدالفتاح بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الخاص بفحص جهاز الحاسب الآلي، بأنها اطمأنت إلى أقوال الضابط – شاهد الإثبات – بأنه حال ضبطه داخل مسكنه شاهد جهازي حاسب آلي فطلبهما منه فأعطاهما له برغبته مما يصبغ على الواقعة وصف الرضا بالإجراء ويكون الضبط صحيحًا.

وقضت محكمة النقض، 8 نوفمبر الماضي، بقبول الطعن المقدم من الناشط علاء عبدالفتاح، وآخرين شكلا وموضوعًا بنقض الحكم نقضا جزئيًا وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد 5 سنوات بالحبس 5 سنوات، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمراقبة في قضية "أحداث مجلس الشورى".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان