إعلان

ما هي عقوبة المثلية الجنسية أو الترويج لها في مصر؟

09:01 م الإثنين 25 سبتمبر 2017

المثليين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب –صابر المحلاوي:

أصبحت بين ليلة وضحاها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يتحدث عن رفع أعلام وشعارات تروج لـ"المثلية" في إحدى المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، وظهور أشخاص في حفل أقامته جمعية ليلى مساء الجمعة الماضية.

قال محمد الأعصر رئيس محكمة الجنايات، إن النائب العام كلف بالتحقيق في الواقعة بعدما أثارت الرأي العام، ولم يتم تقديم بلاغ من قبل أحد، موضحًا أنه في حالة إدانة المتهمين في الواقعة يتم حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنح.

وأشار "الأعصر" إلى أن القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى، حسب المادة 294 من قانون العقوبات.

وتابع رئيس محكمة الجنايات أن المادة 296 من قانون العقوبات تشير إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

ونص قانون العقوبات على مكافحه الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

كما نصت المادة 269 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

وأوضح أن المادة 299 مكرر 2، نصت على أنه يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها، ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة.

وقال مصدر أمني موثوق بوزارة الداخلية إن القائمون على الحفل لم يحصلوا على أية موافقات وتصاريح أمنية لإقامة الحفل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أجهزة الأمن رصدت أحد القائمين على عملية التصوير والترويج للحفل على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وخاطبت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح مصدر أمني آخر بمديرية أمن القاهرة بأن الحفل الغنائي، لم يحصل القائمون عليه استخراج التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لإقامته، مستغلين إمكانية إقامة الحفل بالمول المشار إليه نظراً لكونه من الأماكن المغلقة.

وأشار المصدر إلى قيام نقابة المهن الموسيقية بمنع أفراد فريق ليلى الغنائي المشار إليه من إقامة أية حفلات غنائية بمصر مستقبلاً.

وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أن النائب العام كلف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة ومباشرة الآثار التي ترتبت على إقامة الحفل، مطالبا بسرعة ضبط المتهمين بالترويج لمثل تلك الأفعال المسيئة.

اقرأ أيضا:

مصدر قضائي: النيابة لم تصدر أوامر ضبط واحضار لأي شخص في واقعة رفع أعلام المثليين حتى الأن

حفل "مشروع ليلى" أقيم دون موافقة أمنية.. ومصادر: حددنا من روجوا لـ"المثلية الجنسية"

النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في واقعة رفع أعلام المثليين بالتجمع الخامس

"مصراوي" يحاور أحد رافعي أعلام الرينبو: "المثليين" شريحة موجودة في المجتمع "غصب عن أي حد"

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان