إعلان

ما هي الشروط القانونية للإفراج الصحي عن السجناء؟

04:03 م الأحد 08 يناير 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب -محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

مطالب عديدة ومستمرة للإفراج الصحي عن بعض المتهمين داخل السجون المصرية، الذين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية، ويعد محمد مهدي عاطف المرشد السابق لجماعة الإخوان آخر المطالبين بالإفراج الصحي عنهم بعد تفاقم أزمته الصحية وفق ما صرحت به زوجته اليومين الماضيين.

كانت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان، تقدمت بطلب إلى النائب العام المستشار نبيل صادق للإفراج الصحي عن مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، أو السماح له بالعلاج على نفقته الشخصية خارج السجن.

ويعد هشام طلعت مصطفى -المحكوم عليه بالسجن في قضية مقتل المطربة سوزان تميم-، أحد الذين قطعوا شوطًا طويلا من الإجراءات المتبعة للإفراج الصحي عنه، لكن ذلك قوبل بالرفض من محكمة القضاء الإداري، وهو ما دفعه للتقدم بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه، لإصابته بداء النشواني.

وطبقاً للقانون فإنه في حالة تعرض المسجون إلى إصابة بمرض يهدد حياته داخل السجن، أو إصابته بعجز سواء جزئي أو كلي، أوجب النص القانوني بضرورة الإفراج عنه لحين شفاءه، وفقا لما أقره الدستور المصري وقانونا تنظيم السجون، والإجراءات الجنائية.

في إطار ذلك يؤكد محمد حامد سالم المحامي بالإدارية العليا، أن هناك مجموعة من الإجراءات يتم اتباعها للإفراج عن أي مسجون بسبب حالته الصحية، وهي أن يتم الكشف على السجين من قبل طبيب السجن، وإذا تبين أنه يعاني من مشاكل صحية قد تودي بحياته، يتم عرضه على مدير القسم الطبي للسجون للفحص وصياغة تقرير بحالة المسجون الصحية.

وأضاف سالم في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ثاني هذه الإجراءات تتلخص في تقديم طلب إلى النائب العام، مُرفق به التقرير الطبي الصادر من مدير القسم الطبي بالسجن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السجين، ويحق للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الصحة، وتُحتسب الفترة التي يقضيها السجين داخل المستشفى للعلاج من مدة عقوبته، وللنيابة العامة سلطات واسعة في الإفراج الفوري عن السجين سواء كان في مرحلة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة بعد الحكم.

ولفت سالم، إلى أنه في حالة رفض النيابة العامة خروج السجين بسبب ظروفه الصحية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيث يتم فيها اختصام كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهم وليس بشخصهم.

أوضح أن القانون حدد شروط وخطوات الإفراج الصحي، ومنها المادة 18 من الدستور التي تعطي الحق لكل مواطن من الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرفق الخدمة الصحية العامة، وأن السجين يقع تحت تسمية المواطن المُقيد حريته وله كافة حقوقه باستثناء سلب الحرية في أماكن تخضع لإدارة وزارة الداخلية تسمي السجون لقضاء العقوبة، وفي نفس الوقت يتمتع بصلاحيات المواطن الغير مقيد الحرية.

وقال المحامي أسامة الجوهري، إن الإفراج الصحي عن المحبوسين من اختصاص وزارة الداخلية ومصلحة السجون، وتتخذ قرارها وفقًا للحالة الصحية للمسجون بعد الكشف الطبي عليه.

أوضح الجوهري في تصريحات لمصراوي، أنه في حالة رفض مصلحة السجون الإفراج عن متهم رغم سوء حالته الصحية، فإن الجهة المختصة لنظر تلك الطلبات هي محكمة القضاء الإداري، لأن قرار الإفراج صحي قرارا إداريا في المقام الأول، مشيرًا إلى أن شروط ما بعد الإفراج الصحي تتخذها مصلحة السجون بحسب كل متهم على حدة، ولم يحددها القانون.

ويختلف معه الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، الذي أوضح أن الإفراج الصحي هو مسؤولية النيابة العامة وليست مصلحة السجون التي تكون مسؤوليتها تقرير بحالة السجين.

وأوضح كبيش في تصريحات لمصراوي، أنه في حالة الإفراج الصحي عن أحد المساجين، قد تتخذ النيابة عددًا من التدابير الاحترازية منها عدم تغيير محل الإقامة والمنع من السفر وغيرها.

كان النائب العام وافق في فبراير 2009، على الإفراج الصحي عن أيمن نور و8 آخرين من المتهمين المسجونين على ذمة قضية تزوير توكيلات حزب الغد، بعدما أثبتت التقارير الطبية سوء حالتهم الصحية.

ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في فبراير 2016، الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج الصحي عن بعض المساجين الذين تجاوزوا الـ80 عامًا، والمصابين بأمراض مزمنة، ومن ضمن الذين يشملهم هذا العفو المقترح مرشد جماعة الإخوان السابق، مهدي عاكف، وعدد من قيادات الجماعة ممن تجاوزوا هذا السن، وكذلك الرئيس الأسبق حسني مبارك.

نص القانون

المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956.

تنص على "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، ويُنفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتُخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة. ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المُفرج عنه في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحه السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك. ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المُفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك. ويُعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التي يُجريها الطبيبان المأموران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها. وتُستنزل المدة التي يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة".

المادة ‏486‏ من قانون الإجراءات الجنائية

تنص على "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ويجب على النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته‏، ‏ فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه، وهذا في حالة ما إذا كان المتهم لم يودع بعد السجن‏، ‏ أما إذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يهدد حياته يُعرض أمره على مدير القسم الطبي لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي بالنظر في الإفراج الصحي عنه. ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كأنها قُضيت داخل السجن وتُحتسب من مدة عقوبته‏، أما إذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتي يبرأ من جنونه، ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتُحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفى للعلاج من مدة عقوبته‏".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان