إعلان

القضاء الإداري يقضي ببطلان قرار منح "المهن الموسيقية" الضبطية القضائية

02:43 م الأحد 17 أبريل 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن الملحن أيمن حلمى، التى تطالب ببطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وأمرت بإلغاء قرار وزير العدل.

وأمرت المحكمة بإحالة الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية بالضبطية القضائية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.

وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذى حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، فى حين أن القرار المطعون عليه أصدره وزير العدل بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط، دون العرض على الوزير المختص بالإشراف على النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة المشار إليها ليسوا من الموظفين العموميين الذين تنطبق عليهم قواعد منح صفة الضبطية القضائية.

وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يمثل زجا بالتنظيمات النقابية في معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع فى مصر، موضحة أنه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم فى مناخ من الحرية والأمان، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال رسمنه ممارسة الأنشطة الفنية أو حصر ممارستها على فئات بعينها أو إجبار أى من الأشخاص الذين لا يمارسون عملا منتظما على الانضمام لكيان نقابي، حيث يمثل ذلك مخالفة واضحة لمبدأ الحرية النقابية، بالمخالفة لنصوص الدستور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان