ننشر حيثيات القضاء الإداري بأحقية المناوي برئاسة تحرير الأهرام

11:53 ص الخميس 29 يناير 2015

محمود المناوي

كتب –محمود الشوربجي:
أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر لصالح الكاتب الصحفي محمود المناوي، الذي قضت فيه بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014، فيما تضمنه من تعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وإلزام المجلس الأعلى للصحافة بتعيين الكاتب الصحفي محمود المناوي، رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.
وأوضحت حيثيات الحكم، أن الثابت من الأوراق أن المناوي صدر لصالحه حكم بجلسة 3 ديسمبر عام 2013م، في الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق، الذي قضى بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2012م، فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية محمود المناوي في شغل هذه الوظيفة.
كما أن المدعي قام بإعلان رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بصفته، بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه، إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه ولم يتم تعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، واستشكلت جهة الإدارة في الحكم وتم رفض إشكالها.
وأضافت المحكمة، أنهم استغلوا قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 3013م، بتعديل أحكام قانون الصحافة وقاموا بتفسيره كما يحلو لهم، ومن خلاله قاموا بتعيين محمد عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، بدلًا من تنفيذ الحكم الصادر للمدعي محمود المناوي بتعيينه رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
وأكدت الحيثيات، أن حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ، وكان يجب من باب أولى على المجلس الأعلى للصحافة، تنفيذه بتعيين المناوي رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، لا أن يلتف على حجية هذا الحكم ونفاذة والتحايل عليه بتعيين شخص آخر بدلا من المدعي، في تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجًا على ما قرره الدستور من وجوب احترام وتنفيذ الأحكام القضائية.
وشددت المحكمة، على أنه لا يمكن التعويل في هذا الشأن على صدور القرار بقانون 166 لسنة 2013، الذي عمل به بتاريخ 27 ديسمبر 2013، كسند للقرار المطعون فيه، أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم المشار إليه، ومن ثم فلا يمكن أن يسري بأثر رجعي على مراكز قانونية استقرت قبل صدوره.
كما أكد الحكم، أن هذا القانون أعطى المجلس الأعلى للصحافة سلطة جوازيه في إنهاء خدمة رؤساء تحرير الصحف، ومن ثم كان على الجهة الإدارية حال استخدامها تلك السلطة، أن تعين المدعي رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام الحاصل على حكم واجب النفاذ.
وأوضح الحكم مؤكدًا أن المجلس الأعلى للصحافة، وفي مظهر واضح لإساءة استعمال السلطة والامتناع عن تنفيذ الأحكام، قام بتعيين المطعون على قرار تعيينه محمد عبد الهادي علام، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 166 لسنة 2013، الذي استند إليه في تبريره للامتناع عن تعيين المدعي.
وانتهت حيثيات الحكم، إلى التأكيد على أن عدم تنفيذ المجلس الأعلى للصحافة للحكم الصادر لصالح الكاتب الصحفي محمود المناوي هو عدوان على الدستور وعلى استقلال القضاء، وإهدار واستهانة بمبدأ سيادة القانون، وعصفًا بمبدأ خضوع الدولة لسيادة القانون، مضيفة أن الدستور وهو القانون الأعلى للدولة، قد تدخل بالتجريم في الحالة الماثلة، من عدم تنفيذ أحكام القضاء، ولم يترك لتقدير المشرع، وذلك إدراكًا لخطورة العدوان على الحريات ولهول الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014م، فيما تضمنه من تعيين محمد حسين عبد الهادي علام رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقية محمود محمد الأنور المناوي في شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام، مع تغريم الجهة الإدارية للمصروفات وأتعاب المحاماة.

إعلان

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

إعلان