إعلان

الجمارك: لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين العائدين من الخارج

10:52 م الأحد 05 سبتمبر 2021
الجمارك: لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين العائدين من الخارج

كتب - معتز عباس:

نفى محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية في مصلحة الجمارك ما نشر خلال الفترة الماضية من شائعات حول خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة.

وأوضح "إبراهيم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أن القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، التى بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١، تضمنت أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصى.

وأضاف أنه منذ صدور اللائحة مطلع سبتمبر وهناك تساؤلات حول قدر المسموحات للمسافرين والسياح والعائدين من المشتريات، متابعًا: "البعض أعتقد بعد صدور اللائحة الجديدة أن هناك خفض للمسموحات عما كان سائداً ومنذ صدور القانون الجديد لتعديل أحكام القانون السابق الذي كان معمولاً به، والذي لقر عام 1963 ومن ثم عفى عليه الزمن ووجب تعديله وكان مشمولاً وقتها بقواعد المسموحات والإعفاءات إلى أن تم فصلها في قانون مستقل في القانون رقم 186 لعام 1986 وأفردت فيه أحكام خاصة تتعلق فيما يتعلق بالسائحين القادمين للبلاد من مسموحات وتبع ذلك عدة قرارات وتنظيمات تنظم قدر هذه المسموحات، وخلال تلك الفترة شهدنا العديد من الالتباسات المرتبطة بتفسير هذا القدر من هذه المسموحات رغم وضوح المسموحات".

وأكد أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت أيضًا زيادة قيمة "المسموحات" المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصرى، لافتًا إلى أنه تم وضع قواعد خاصة ملائمة بـ"المسموحات" المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم، تصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة؛ بما يُسهم في تحفيز سياحة اليخوت.

وأشار إلى أن "المسموحات" المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦، ولائحته التنفيذية كانت تقتصر على الملابس الشخصية المستعملة وآلات التصوير، والكتابة، والحاسبة، والراديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية، والحلى، والمجوهرات، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بينما فى القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، تم التوسع وعدم التقيد بأصناف محددة، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بمراعاة الأدوية التى ترد بصحبة الركاب للاستعمال الشخصي.

فيديو قد يعجبك: