إعلان

وفقًا للقانون.. ما عقوبة المدارس الممتنعة عن تحصيل المصروفات بالجنيه وليس الدولار؟

07:00 ص الثلاثاء 13 فبراير 2024

الدكتور رضا حجازي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمد فتحي:
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا، يحمل رقم 4 بتاريخ 12-2-2024، بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية للمدارس الدولية والخاصة بالعملات الأجنبية سواء "الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني" أو غيرها من العملات الأجنبيه.

وحذرت وزارة التربية والتعليم المدارس من عدم الالتزام بتلك القرار لعد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة والتأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين.

وينشر :مصراوي" في السطور التالية الإجراءات القانونية التي تطبق على مخالفي قرار وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات الدراسة، وهي كالأتي:

طبقا للكتاب الدورى رقم 4 لعام 2024 الخاص بسداد المصروفات بالعملة الأجنبية مقابل اعتماد الشهادات الدولية بمختلف أنواعها، وفي حالة مخالفة القانون سيتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد ولائحته التنفيذية.

وفي حالة ثبوت أن مدرسة تسعى للربح من خلال تحصيل مبالغ زيادة عن المبالغ التي ينص عليها القانون، يتم إحالة المدرسة إلى اللجنة العليا لشؤون المدارس الدولية، والتي تم وضعها تحت إشراف مالي وإداري، تمهيدًا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارا اليوم، يشمل على: بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية.

وكذا القرار الوزاري 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة قرر الآتي:

أولا: يحظر على كافة المدارس الخاصة وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء (الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني) أو غيرها من العملات الأجنبيه، وذلك التزاما وتنفيذا وإنفاذ لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري.

ثانيا: يعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ ضده الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان