إعلان

التعليم توضح ضوابط تفريغ قيادات المدارس من النصاب القانوني للحصص الدراسية

09:22 م الأحد 04 ديسمبر 2022

وزارة التربية والتعليم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ردا على الاستفسار بشأن تفريغ الذين تم شغلهم لوظيفة وكيل مدرسة عن طريق لجنة القيادات 150 لسنة 2007 وتعديلاته بالمدارس الثانوية الصناعية من النصاب القانوني لهم رغم وجود عجز في تخصصاتهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 على الآتي:

- مدارس من 40 فصلاً فأكثر بواقع مدير مدرسة و3 وكلاء.

- مدارس من 30 فصلاً إلى أقل من 10 فصول ومدير مدرسة، و2 وكيل مدرسة.

- مدارس أقل من 20 فصلا ومدير مدرسة ووكيل مدرسة.

- مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة وواحد وكيل مدرسة لكل مرحلة وعلى ذلك من يتم اختياره لوظيفة وكيل مدرسة من خلال لجنة القيادات طبقاً للقانون 150 لسنة 2007 وتعديلاته يتم تفريقه من نصابه القانوني للحصص حتى يتم تأديته وظيفته على أكمل وجه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجوز شغل وظيفة وكيل مدرسة فوق المعدلات المنصوص عليها بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وعليه كل من يشغل وظيفة وكيل مدرسة فوق المعدلات بقوم بمهام وظيفته الأصلية وأخذ نصابهم القانونى من الحصص بالكامل طبقاً للمسمي الوظيفي حيث إن قانون 100 لسنة 2007 وتعديلاته لا يوجد به وظيفة وكيل بجدول.

فيديو قد يعجبك: