إعلان

غرامة وحبس ورسوب في جميع المواد.. ننشر النص الكامل لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

02:25 م الأحد 28 يونيو 2020

المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتقضي المادة الأولى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل مَن طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أية نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وتعاقب المادة ذاتها على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووفقًا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات الأجنية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وجاءت المادة الثانية لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أيًّا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللا سلكية أو أيًّا من أجهزة التقنية الحديثة أيًّا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وأخيرًا تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتأتي المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

فيديو قد يعجبك: