إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. جامعة الأزهر تعلن ضوابط الامتحان الصيفي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:27 م 02/07/2026

جامعة الأزهر

تابعنا على

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، الضوابط المنظمة للامتحان الصيفي للعام الجامعي 2025/ 2026، الذي يطبق للمرة الأولى هذا العام بجميع الكليات عدا التي تطبق نظام الساعات المعتمدة.

كانت جامعة الأزهر، أعلنت في الـ 23 من يونيو الماضي، موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على تطبيق نظام الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين في بعض المقررات الدراسية.

1

جامعة الأزهر تعلن ضوابط الامتحان الصيفي

نصت ضوابط الامتحان الصيفي التي أعلنتها جامعة الأزهر، على النحو التالي:

- المادة 1: نطاق التطبيق: يطبق نظام الامتحان الصيفي على جميع كليات ومعاهد جامعة الأزهر، ويستثنى من ذلك الكليات التي تطبق نظام الساعات المعتمدة، وكذلك الكليات التي تنص لوائحها الداخلية على عقد دور ثانٍ للامتحانات، وذلك في حدود ما تقضي به اللوائح المنظمة لكل كلية.

- المادة 2: طبيعة الامتحان الصيفي: الامتحان الصيفي نظام اختياري، ويكون التقدم إليه بناءً على رغبة الطالب، ولا يترتب على عدم الالتحاق به أي أثر قانوني أو أكاديمي.

- المادة 3: سداد الرسوم: يشترط لقبول طلب التقدم للامتحان الصيفي أن يكون الطالب قد سدد كامل المصروفات الدراسية المستحقة عن العام الجامعي، وأن يسدد رسوم الامتحان من خلال وسائل السداد الإلكتروني المعتمدة من الجامعة.

- المادة 4: قيمة الرسوم: تحدد رسوم الامتحان الصيفي بمبلغ خمسمائة جنيه 500 جنيه عن كل مقرر لحساب صندوق التطوير للطلاب المصريين، وبمبلغ عشرة دولارات عن كل مقرر لحساب الصندوق الدولاري للطلاب الوافدين.

- المادة 5: الطلاب الوافدون: تسري رسوم الامتحان الصيفي على جميع الطلاب، بما في ذلك الطلاب الوافدون، ولا يترتب على حصول الطالب على منحة دراسية أو أي صورة من صور الدعم المالي إعفاؤه من سداد هذه الرسوم.

2

- المادة 6: الاعتذار ورد الرسوم: لا يقبل الاعتذار عن عدم دخول الامتحان الصيفي بعد انتهاء فترة التسجيل وسداد الرسوم، كما لا يجوز استرداد الرسوم المسددة لأي سبب.

- المادة 7: الحد الأقصى للمقررات: يجوز لأي طالب منقول بمواد أو راسب التقدم للامتحان الصيفي في عدد لا يجاوز خمسة مقررات دراسية خلال العام الجامعي، ويكون اختيار هذه المقررات وفقًا لرغبة الطالب، وفي ضوء الضوابط التي تضعها الكلية.

- المادة 8: التقديرات: تسري على الامتحان الصيفي الأحكام المطبقة على امتحانات مواد التخلف من حيث التقدير، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للتقدير الذي يثبت للطالب تقدير (مقبول)، وذلك دون إخلال بالحالات التي تنظمها اللوائح الجامعية.

- المادة 9: الطلاب الغائبون بعذر مقبول: إذا كان غياب الطالب عن الامتحان الأصلي بعذر مقبول ومعتمد من السلطة المختصة، ثم تقدم للامتحان الصيفي، فيستحق الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان، دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة، وذلك وفقًا للقواعد المقررة باللائحة.

- المادة 10: درجات الجبر والتيسير: تطبق على الامتحان الصيفي قواعد الجبر والتيسير المعمول بها بالجامعة وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لذلك.

- المادة 11: مخالفات الامتحانات: إذا ثبت ارتكاب الطالب لأي من أفعال الغش أو الشروع فيه أو الإخلال بنظام الامتحان أثناء الامتحان الصيفي، تطبق في شأنه العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية.

- المادة 12: طلاب الفرقة الرابعة لهم الحق في دخول امتحان الفصل الصيفي على أن يُعفى طلاب التصفية (مادة – مادتين) من الرسوم المقررة، أما ما زاد عن مادتين فعليه سداد المصروفات على جميع المواد.

اقرأ أيضا:

المادة بـ 500 جنيه.. ضوابط تطبيق "الامتحان الصيفي" بجامعة الأزهر لأول مرة - خاص

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان