إعلان

الدستورية تحدد 4 ديسمبر للفصل في دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص

06:14 م الإثنين 29 نوفمبر 2021

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد، والخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك.

وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

فيديو قد يعجبك: