إعلان

الإفتاء: لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك

12:07 ص الإثنين 10 أغسطس 2020

لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين ولا يجوز

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

تلقت دار الإفتاء سؤالا من سيدة تقول: اتفقنا على عدم الإنجاب، وإذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يتهمني بعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق أن أُسْقِطَ الجنين؟

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائزٌ؛ لأن العزل مباح، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، والعزل وسيلة لتفادي حدوث الحمل.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها، التي أعادت نشرها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

وعلى الزوجين أن يرتبا أمر الإنجاب بما يتوافق مع الإمكانيات والمطالب المادية والمعيشية وذلك أقرب للأخذ بالأسباب المأمور بها.

وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضاً..

- داعية سعودي: لا يجب على المرأة طاعة زوجها لو طلب منها خلع الحجاب

- زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟

- أشعر بطاقة سلبية في بيتي وأتشاجر دائماً مع زوجي.. فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى ينصح

فيديو قد يعجبك: