إعلان

حكم الشرع في ضرب الزوج لزوجته وسبها .. امين الفتوي: لا يجوز ضرب ازوجه والاعتداء عليها

05:19 م السبت 15 يونيو 2019

حكم الشرع في ضرب الزوج لزوجته وسبها

كتب ـ محمد قادوس:

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزوجة لا يجوز ضربها أو الاعتداء عليها نهائيًا، عندما يغضب الرجل من زوجته عليه أن يعاتبها في ذلك الامر.

وأضاف عثمان، في إجابته عن سؤال " ما حكم الشرع فى ضرب الزوج لزوجته وسبها" أن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها حرام.

واستشهدا امين الفتوي، بحديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما قال " لا يكرم المرأة إلا الكريم ولا يهين المرأة إلا اللئيم ولا يغلبن إلا الكريم ولا يغلبهن إلا اللئيم".

وفي حديث أخر قال صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم " استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه".

وأوضح، أنه كما يحرم على الزوج ضرب زوجته يحرم كذلك عدم طاعة المرأة لزوجها ومخالفة أوامره في المعروف حرام.

فيديو قد يعجبك: