إعلان

ما حكم الانتفاع بالهاتف المرهون؟.. لجنة الفتوى بدار الإفتاء توضح

كتب : محمد قادوس

01:06 م 06/09/2026 تعديل في 02:15 م

دار الإفتاء

تابعنا على

أوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي للانتفاع بالهاتف المرهون، مؤكدة أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة إذا كان سبب الرهن دينًا ناشئًا عن قرض.

وأكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: أن ذلك يكون من قبيل القرض الذي جر نفعًا، وهو منهي عنه شرعًا.

المخرج الشرعي للانتفاع بالهاتف المرهون

وأوضحت لجنة الفتوى بالدار أنه إذا أراد المرتهن الانتفاع بالعين المرهونة، فإن المخرج الشرعي يتمثل في أن يقوم باستئجارها من مالكها «الراهن»، على أن يدفع له أجرة مقابل المنفعة.

الفرق بين الرهن والإجارة

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذه الصورة تنتفي معها شبهة الربا، لأن عقد الإجارة يرد على المنفعة، بينما عقد الرهن يرد على الرقبة، ومن ثم يكون كل عقد منهما واردًا على محل مختلف، وهو جائز شرعًا.

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الانتفاع بالهاتف المرهون، مؤكدة عدم جواز انتفاع المرتهن به إذا كان الرهن مقابل قرض، مع بيان المخرج الشرعي للانتفاع بالعين المرهونة.

اقرأ ايضًا:

أمين الفتوى يوضح هل نشر أعمال الخير على "سوشيال ميديا" رياء

كيف نحقق الخشوع في الصلاة ونتخلص من السرحان؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان