أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من نذر ذبيحة عند حمل زوجته، ولم يكتمل الحمل في المرة الأولى، ثم كرر النذر مرة أخرى لنفس السبب، وهل يجوز جمع النذرين في ذبيحة واحدة.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار في حلقة برنامج" سؤال الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الحكم الشرعي في هذه المسألة يتوقف على صيغة النذر نفسها والشرط الذي عُلّق عليه.
ماذا لو لم يكتمل الحمل؟
وبيّن أن من نذر ذبح ذبيحة إذا حدث الحمل، ثم حدث الحمل بالفعل، وجب عليه الوفاء بالنذر، أما إذا كان النذر معلقًا على إتمام الحمل والولادة بسلام، ولم يتحقق ذلك الشرط، فلا يجب الوفاء بالنذر في هذه الحالة.
استقلال كل نذر عن الآخر
وأضاف أن من كرر النذر مرة أخرى ثم تحقق الشرط في المرة الثانية، فإن كل نذر يُعد مستقلًا عن الآخر، ويجب الوفاء بكل واحد منهما عند تحقق شرطه، ولا يُجمعان في نذر واحد من حيث الأصل.
العبرة بصيغة النذر ونيته
وأشار إلى أن الأصل في النذور أن كل نذر مرتبط بصيغته ونيته ووقته، وليس نذرًا واحدًا مكررًا إلا إذا صيغ بذلك صراحة، مؤكدًا أن الاعتبار في الفتوى يكون لصيغة النذر والشرط الذي عُلّق عليه.
الوفاء بكل نذر على حدة
وأكد أن من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، يجب الوفاء بكل نذر على حدة عند تحقق شروطه، ولا مانع من الجمع في الذبح إذا كانت النية من البداية تحتمل ذلك.
اقرأ ايضًا:
عالمة أزهرية تدعو للمستشار الزند وتهاجم الشامتين في الموت
الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأموال المقترضة وموعد إخراجها
ما حكم الوصية بحرمان وارث بسبب العقوق؟.. المفتي يوضح