تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول: ما حكم قيام الزوجة بسداد دين زوجها من زكاة مالها دون علمه؟ ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
حكم تسديد الزوجة دين زوجها من زكاة مالها
وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أنه يجوز للمرأة أن تقضي دين زوجها من زكاة مالها إذا كان متعثرًا في السداد، وكانت هي صاحبة مال، سواء من عمل أو ميراث أو هبة، ولا يشترط علم الزوج بذلك.
وأضاف أن هذا التصرف يُعد من التعاون على البر، وفيه إدخال للسرور ورفع للهم، خاصة إذا رأت الزوجة أن إخبار زوجها قد يسبب له حرجًا، مشيرًا إلى أن الأجر حاصل لها ما دامت نوت الزكاة عند الدفع.
وتابع أنه إذا أعطى الزوج لها مالًا بعد ذلك ظنًا منه أنه يسدد دينه، فلها أن تتركه له لينتفع به، أو تأخذه وتتصرف فيه، مع مراعاة إخراج زكاة مالها إذا بلغ النصاب.
هل مشاركة الزوجة لزوجها في أعباء الحياة واجبة؟
وأشار إلى أن مشاركة الزوجة لزوجها في أعباء الحياة ليست إلزامًا شرعيًا، لكنها من باب المودة والتراحم، مؤكدًا أهمية التعاون بين الزوجين بما يحقق الاستقرار الأسري.
اقرأ أيضا:
علي جمعة: لا يجوز إخراج رفات الميت وانتهاك حرمته إلا في وجود علة
ما سبب تسمية سيدنا جبريل بالروح القدس في القرآن الكريم؟.. المفتي يوضح
حكم استحمام البنت لأبيها بسبب مرضه هل يجوز في الشرع أم لا؟.. أمين الفتوى يجيب