هل تتزوج البنت من ميراث والدها أم بمساعدة إخوتها؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب : محمد قادوس
الدكتور علي فخر
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من عبد الباسط من البحيرة يقول فيه: "رجل قبل وفاته زوّج أبناءه وبناته جميعًا، وبقيت بنت صغيرة لم تُزوَّج، فهل تُزوَّج من ميراث والدها أم يتولى إخوتها تزويجها؟".
الزواج يكون من مال الشخص نفسه
وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأصل في الزواج أن يكون من مال الشخص نفسه، مشيرًا إلى أن هذه البنت لها نصيب شرعي في تركة والدها، ويمكن أن تتزوج من هذا النصيب.
بقاء البنت دون زواج لا يسقط حقها في الميراث
وأضاف أن ما فعله الأب من تزويج باقي الأبناء قبل وفاته يُعد من باب النفقة والرعاية، لكن بقاء بنت دون زواج لصغر سنها لا يسقط حقها في الميراث، مؤكدًا أن لها كامل الحق في نصيبها، وتتزوج منه كغيرها.
مساعدة الإخوة لأختهم من باب الإحسان
وأشار إلى أن من مكارم الأخلاق وحُسن العشرة بين الإخوة أن يتعاونوا فيما بينهم، فإذا كان الأب قد زوّج بعضهم من ماله وهم على قيد الحياة، فمن الجميل أن يساعدوا أختهم التي لم تُزوَّج، تحقيقًا للعدل والمعروف بينهم.
مساعدة الإخوة ليست إلزامًا شرعيًا
وأكد أن هذا التعاون يعزز الروابط الأسرية ويُحقق معاني المحبة والتكافل، لكنه ليس إلزامًا شرعيًا، وإنما هو من باب الفضل والإحسان، مع بقاء حقها الأصيل في الميراث الذي تتصرف فيه كما تشاء.
اقرأ ايضًا:
ما حكم الصلاة بارتداء "فانلة حمالات وبنطلون برمودا"؟.. أمين الفتوى يجيب
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News