دار الإفتاء المصرية
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ، مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما، دون اشتراط أخذ ثمن الذهب القديم أولًا، ثم دفع ثمن الذهب الجديد بعد ذلك.
الذهب المصوغ كأي سلعة
وأشارت دار الإفتاء عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، إلى أن علة النقدية قد ارتفعت عن الذهب، وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع، التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
اقرأ ايضًا:
هاني تمام: التنمر سلوك عدواني يقصد به إيذاء الغير.. والدين يرفض إلحاق الضرر
أمين الفتوى: الحلف بالطلاق عادة سيئة.. ولا يجوز استخدام الطلاق للتهديد
أسامة قابيل عن واقعة منع فتاة من الصلاة داخل مطعم: صلاة المرأة في بيتها
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News