إعلان

هل طلب الطلاق للضرر يسقط نفقة المتعة؟.. مفتي الجمهورية يجيب

كتب : محمد قادوس

05:58 م 23/08/2026

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

تابعنا على

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول: ما حكم نفقة المتعة لمن طلبت الطلاق للضرر؟ فقد أقامت امرأة دعوى عند القاضي تطلب فيها الطلاق من زوجها للضرر، فما حكم إعطائها المتعة بعد الطلاق؟ وهل طلبها الطلاق للضرر يُعدُّ رضا منها بالطلاق فيسقط حقها في المتعة؟

أجاب على ذلك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

الإفتاء توضح المقصود بمتعة الطلاق

وقال المفتي، أن متعة الطلاق، هو مال يدفعه الزوج لفترة معينة لامرأته التي طلقها بعد الدخول، وهي نفقة سنتين على الأقل، على حسب حال الزوج يُسرًا أو عُسرًا، ويرجع في تقديرها إلى التراضي بين الطرفين أو إلى القضاء في حال النزاع،

شرط أساسي لاستحقاق المتعة بعد الطلاق

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أنه يشترط للمتعة ألا يكون الطلاق من قِبَل المرأة ولا بسبب منها.

طلب الطلاق للضرر لا يسقط حق المرأة في المتعة

وأوضح الدكتور نظير محمد عياد، اذا كان الطلاق برضاها أو من قبلها سقطت المتعة، أمَّا إذا كان الطلاق بناءً على طلبٍ من المرأة لتضررها، فلا تسقط المتعة حينئذ لانتفاء معنى الرضا -من جانب المرأة- المشروط في إسقاط المتعة.

اقرأ ايضًا:

هل يجوز فتح رسائل هاتف الغير دون إذنه؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

رد مفحم من أستاذ بالأزهر على إدعاء الاحتفال بالمولد النبوي بدعة

أحمد الطلحي: وصف شمائل النبي جمالٌ في الخَلق وكمالٌ في الخُلق

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان