إعلان

هل يجوز بيع منتجات يشك في تقليد علامتها التجارية؟.. المفتي يجيب

كتب : محمد قادوس

04:19 م 18/08/2026 تعديل في 04:34 م

الدكتور محمد نظير عياد

تابعنا على

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول: ما حكم بيع المنتجات المشكوك في تزييف علامتها التجارية؟ فأنا أعمل بائعًا بالتجزئة، وقد طَرَحَ عدد من تجار الجملة والموزعين في الأسواق المحلية كميات من سلعة غذائية واستهلاكية، وقد ساورني الشك في تقليدها، وتزييف علامتها التجارية، فما حكم بيع هذه المنتجات مع وجود الشك فيها؟

أجاب على ذلك الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم بيع السلع المزورة

وقال المفتي، أن بيع وتداول السلع التي تم تزوير علامتها التجارية متى عُلم تزويرها أو قامت على تزويرها قرائن معتبرة توجب غلبة الظن بتزويرها -حرامٌ شرعًا، ومجرم قانونًا، ويُعدُّ البائع في هذه الحالة شريكًا في الغش والاعتداء على الحقوق المالية المملوكة للغير.

متى يصبح الشك مانعًا من البيع؟

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إذا كانت المنتجات من مصدر موثوق ومعروف، وكان ظاهرها الصدق، فالشك العارض والذي لا يستند إلى أمارةٍ أو دليلٍ لا يمنعُ من حلِّ البيع الثابت يقينًا.

ضرورة التحقق من مصدر المنتجات

وأوضح الدكتور نظير عياد، أنه ينبغي على البائع تحري الدقة والتأكد من سلامة البضائع ومصدرها، سواء كان ذلك بسؤال أهل الخبرة من التجار، أو بسؤال الشركة المصنعة نفسها للتثبت.

اقرأ ايضًا:

أمين الفتوى: "قد أفلح المؤمنون" تكشف الفرق بين النجاح والتفوق الحقيقي

أسامة قابيل يحذر من «المتاجرة بالخصوصية»: انتهاك حرمة البيوت بحثًا عن المشاهدات يدمر الستر

دار الإفتاء: الشرع رغَّب في محبة آل البيت.. والقرآن والسنة يؤكدان فضل مودتهم

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان