إعلان

هل يجوز دفع الزكاة للمطلقة لإجراء عملية جراحية؟.. مفتي الجمهورية يجيب

كتب : محمد قادوس

12:47 م 18/08/2026

الدكتور محمد نظير عياد

تابعنا على

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول: هل يجوز للمُزكِّي أن يدفع زكاة ماله إلى مطلَّقته لتُجري بها عمليةً جراحيةً ضرورية، لعجزها عن تحمُّل تكاليف العلاج؟

أجاب على ذلك الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم الزكاة للمطلقة رجعيًّا

وقال المفتي، إذا كان الطلاق رجعيًّا فلا يجزئ المُزكِّي دفع زكاة ماله إلى مطلَّقته من سهم الفقراء والمساكين.

متى يجوز دفع الزكاة للمطلقة؟

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إن استحقت المطلقة الزكاة بغير وصف الفقر أو المسكنة، كأن كانت من الغارمين، جاز له أن يدفع إليها من زكاة ماله.

الطلاق البائن يغيّر الحكم

واوضح الدكتور نظير محمد عياد، إذا كان الطلاق بائنًا -بينونة صغرى كان أو كبرى-، فيجوز له أن يدفع إليها من زكاة ماله لمساعدتها في إجراء عملية جراحية عند عجزها عن تحمُّل تكاليفها.

اقرأ ايضًا:

أمين الفتوى: "قد أفلح المؤمنون" تكشف الفرق بين النجاح والتفوق الحقيقي

أسامة قابيل يحذر من «المتاجرة بالخصوصية»: انتهاك حرمة البيوت بحثًا عن المشاهدات يدمر الستر

دار الإفتاء: الشرع رغَّب في محبة آل البيت.. والقرآن والسنة يؤكدان فضل مودتهم

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان